صفحة جزء
( ولا يضمن ما هلك في يده أو بعمله ) كتخريق الثوب من دقه [ ص: 71 ] إلا إذا تعمد الفساد فيضمن كالمودع .


( قوله ولا يضمن ما هلك في يده ) أي بغير صنعه بالإجماع ، وقوله أو بعمله : أي المأذون فيه ، فإن أمره بعمل فعمل غيره ضمن ما تولد منه تتارخانية . وفيها : وإذا ساق الراع [ ص: 71 ] الغنم فنطح أو وطئ بعضها بعضا من سوقه ، فإن كان الرعي مشتركا ضمن على كل حال ، وكذا لو كانت لقوم شتى وهو أجير أحدهم . وإن كان خاصا فإن كانت الأغنام لواحد لا ضمان وإن لاثنين أو ثلاثة ضمن . وصورة الأجير الخاص في حق الاثنين أو الثلاثة أن يستأجر رجلان أو ثلاثة راعيا شهرا ليرعى غنما لهما أو لهم ا هـ . وقال في الذخيرة : فقد فرق في الأجير الخاص بين أن يكون لواحد أو لغير واحد يحفظ هذا جدا ا هـ .

قلت : ومفاده أن بين الخاص والوحد عموما مطلقا كما قدمناه . وفي جامع الفصولين : ولا يضمن لو هلك شيء في سقي أو رعي ولو ذبحها الراعي أو الأجنبي ضمن لو رجى حياتها أو أشكل أمرها ، ولو تيقن موتها لا للإذن دلالة هو الصحيح ، ولا يذبح الحمار ولا البغل إذ لا يصلح لحمهما ولا الفرس عنده لكراهته تحريما ، ولو قال : ذبحتها لمرضها لم يصدق إن كذبه لإقراره بسبب الضمان ويصدق في الهلاك وإن شرط أن يأتيه بسمة ما هلك ا هـ ملخصا . أي يصدق بيمينه كما في الجوهرة . ( قوله كالمودع ) أي إذا تعمد الفساد فإنه يضمن ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية