( استأجر حمارا فضل عن الطريق ، إن علم أنه لا يجده بعد الطلب لا يضمن ، كذا راع ند من قطيعه شاة فخاف على الباقي ) الهلاك ( إن تبعها ) ; لأنه إنما ترك الحفظ بعذر [ ص: 73 ] فلا يضمن كدفع الوديعة حال الغرق . وقالا إن كان الراعي مشتركا ضمن ، ولو خلط الغنم إن أمكنه التمييز لا يضمن . والقول له في تعيين الدواب أنها لفلان ، إن لم يمكنه ضمن قيمتها يوم الخلط والقول له في قدر القيمة عمادية ; وليس للراعي أن ينزي على شيء منها بلا إذن ربها ، فإن فعل فعطبت ضمن وإن نزى بلا فعله فلا ضمان جوهرة .
( قوله إن علم أنه لا يجده ) الظاهر أن المراد به غلبة الظن ، وظاهر هذا الصنيع أنه يصدق في دعواه أنه لا يجده ط .
قلت : وفي البزازية : دفع إلى المشترك ثورا للرعي فقال : لا أدري أين ذهب الثور فهو إقرار بالتضييع في زماننا ( قوله بعد الطلب ) أي في حوالي مكان ضل فيه ، ولو ذهب وهو يراه ولم يمنعه ضمن يريد به لو غاب [ ص: 73 ] عن بصره لتقصيره في حفظه لعدم المنع ، وعلى هذا لو جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء الخبز فضاع لو غاب عن بصره ضمن وإلا فلا خلاصة . وفي الخانية : إذا غيبها عن نظره لا يكون حافظا لها وإن ربطها بشيء ( قوله فلا يضمن ) أي إجماعا لو خاصا ، ولو مشتركا فكذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده منح . ( قوله ضمن ) ; لأنه ترك الحفظ بعذر يمكن الاحتراز عنه . قال في الذخيرة : ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد من يبعثه لردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك ، وكذا لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل ; لأنه ترك الحفظ لعذر ، وعندهما يضمن ا هـ . قال في البزازية ; لأنه تعذر طمعا في الأجر الوافر بتقبل الكثير ( قوله يوم الخلط ) ; لأنه يوم الاستهلاك