إذا ملك لم يكن ذا هبه فدعه فدولته ذاهبه
( قوله وكذا لو عرف بالسفر ) أي وكان متهيئا له كما في التبيين . ( قوله بخلاف العبد الموصى بخدمته ) مثله المصالح على خدمته ط عن سري الدين . ( قوله مطلقا ) أي سواء شرط السفر به أم لا منح . ( قوله ; لأن الأجر والضمان لا يجتمعان ) أي في حالة واحدة ، فلو أوجبنا الأجر عند السلامة وأوجبنا الضمان عند الهلاك في سفره لاجتمعا في حالة واحدة وهي حالة السفر