صفحة جزء
( لو باع شجرا فيه ثمر واختلفا في بيعه ) أي الثمر ( معها ) أي الشجر ( فالقول قول من في يده الثمر ) الأصل أن القول لمن يشهد له الظاهر . وفي الخلاصة : انقطع ماء الرحى سقط من الأجر بحسابه ولو عاد عادت ، ولو اختلفا في قدر الانقطاع [ ص: 75 ] فالقول للمستأجر ولو في نفسه حكم الحال


( قوله فالقول قول من في يده الثمر ) هذا إنما يظهر إذا كان الثمر باقيا ، فأما إذا كان هالكا أو مستهلكا فلم يتكلم عليه ، والظاهر أنه [ ص: 75 ] ينظر ليد من هلك عنده أو استهلك ويحرر ط ( قوله فالقول للمستأجر ) لإنكاره ضمان الزائد ( قوله ولو في نفسه ) أي نفس الانقطاع ، وهو من تتمة ما في الخلاصة ويغني عنه ما في المتن

التالي السابق


الخدمات العلمية