( قوله فالقول قول من في يده الثمر ) هذا إنما يظهر إذا كان الثمر باقيا ، فأما إذا كان هالكا أو مستهلكا فلم يتكلم عليه ، والظاهر أنه [ ص: 75 ] ينظر ليد من هلك عنده أو استهلك ويحرر ط ( قوله فالقول للمستأجر ) لإنكاره ضمان الزائد ( قوله ولو في نفسه ) أي نفس الانقطاع ، وهو من تتمة ما في الخلاصة ويغني عنه ما في المتن