( وإصلاح بئر الماء [ ص: 80 ] والبالوعة والمخرج على صاحب الدار ) لكن ( بلا جبر عليه ) ; لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ( فإن فعله المستأجر فهو متبرع ) وله أن يخرج إن أبى ربها خانية : أي إلا إذا رآها كما مر وفي الجوهرة : وله أن ينفرد بالفسخ بلا قضاء ولو استأجر دارين فسقطت أو تعيبت إحداهما فله تركهما لو عقد عليهما صفقة واحدة . قلت : وفي حاشية الأشباه معزيا للنهاية ، إن العذر ظاهرا ينفرد ، وإن مشتبها لا ينفرد وهو الأصح ( وبعذر ) عطف على بخيار شرط ( لزوم ضرر لم يستحق بالعقد إن بقي ) العقد [ ص: 81 ] كما في سكون ضرس استؤجر لقلعه وموت عرس أو اختلاعها استؤجر ) طباخ ( لطبخ وليمتها )
مطلب إصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على المالك وإخراج التراب والرماد على المستأجر ( قوله وإصلاح بئر الماء إلخ ) هذه المسألة مثل ما قبلها من كل وجه فلا معنى لفصلها بكلام على حدة ح [ ص: 80 ] وتفريغ البئر إذا امتلأت على المالك بلا جبر أيضا ، قال في الولوالجية ; لأن المعقود عليه منفعة السكنى وشغل باطن الأرض لا يمنع الانتفاع بظاهرها من حيث السكنى ، ولهذا لو سكنه مشغولا لزمه كل الأجر ، وإنما للمستأجر ولاية الفسخ ; لأنه تعيب المعقود عليه . ( قوله والبالوعة والمخرج ) عطف على الماء لقول البزازية وإصلاح بئر البالوعة والماء إلخ وكذا تفريغهما ، ولو امتلأ من المستأجر على المالك كما في المنح ، وأفتى به في الحامدية ، وكذا في الخيرية ونقله عن عدة كتب ، وقال في الولوالجية : وأما البالوعة وأشباهها فليس على المستأجر تفريغها استحسانا .
والقياس أن يجب ; لأن الشغل حصل من جهته .
وجه الاستحسان أن المشغول بهذه الأشياء باطن الأرض فلا يمنع التسليم بعد انقضاء العقد ، ولو شرطه رب الدار على المستأجر حين آجره في الاستحسان لا يجوز ويفسد العقد ; لأنه لا يقتضيه ولأحدهما فيه منفعة ا هـ .
وفي البزازية : ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستأجر تفريغه ظاهرا كان أو باطنا ا هـ . وفيها وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر وإن شرط نقل الرماد والسرقين رب الحمام على المستأجر لا يفسد العقد ، وإن شرط على رب الحمام فسد ا هـ فتأمل ، ولعله مفرع على القياس أو مبني على العرف ففي البزازية : وفي استئجار الطاحونة في كرى نهرها يعتبر العرف ، وفيها خرج المستأجر من البيت وفيه تراب أو رماد على المستأجر إخراجه بخلاف البالوعة ، وإن اختلفا في التراب الطاهر فالقول للمستأجر أنه استأجرها وهو فيه . ( قوله ; لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ) قال الحموي يفهم من هذا التعليل أن الدار لو كانت وقفا يجبر الناظر على ذلك ا هـ ط . ( قوله فهو متبرع ) أي ولا يحسب له من الأجرة .
بقي هل له قلعه فيه تفصيل .
قال في جامع الفصولين : بنى بلا أمر ثم انفسخت الإجارة أو انقضت مدتها ، فلو كان البناء من لبن اتخذ من تراب الدار فللمستأجر رفع البناء ويغرم قيمة التراب لمالكه ، وإن كان من طين لا ينقض إذ لو نقض يعود ترابا ا هـ .
وحاصله أنه إن عمر بما لو نقض يبقى مالا فله نقضه وإلا فلا ويتفرع عليه أمور كثيرة سائحاني
( قوله فله تركهما ) عبارة البزازية : فله ترك الأخرى لتفرق الصفقة
( قوله وفي حاشية الأشباه إلخ ) قال أبو السعود في حاشيتها : ثم الفسخ إنما يكون بالقضاء على رواية الزيادات ، حتى لو باع المؤجر دكانه قبل القضاء لا يجوز ، وعلى رواية الأصل يكون بدونه فيجوز بيعه ، والأولى أصح ; لأن الفسخ مختلف فيه فيتوقف على القضاء كالرجوع في الهبة .
قال الولوالجي : وهذا في الدين خاصة أما في أعذار أخر ينفرد من له العذر بالفسخ بلا قضاء هو الصحيح من الرواية ومن المشايخ من وفق بينهما بأن العذر إن كان ظاهرا لم يحتج إلى القضاء وإلا كالدين الثابت بإقراره يحتاج إليه ليصير العذر بالقضاء ظاهرا .
وقال قاضي خان والمحبوبي : القول بالتوفيق هو الأصح ، وقواه الشيخ شرف الدين بأن فيه إعمال الروايتين مع مناسبة في التوزيع فينبغي اعتماده .
وفي تصحيح العلامة قاسم : ما يصححه قاضي خان مقدم على ما يصححه غيره ; لأنه فقيه النفس ، وبه ظهر أن قول الشارح أول الباب تفسخ بالقضاء أو الرضا ليس على ما ينبغي مع إيهامه اشتراط ذلك في خيار الشرط والرؤية أيضا ، وقد علمت ما فيه مما قدمناه عن القهستاني هناك فتنبه . ( قوله إن العذر ظاهرا ) كمسألة سكون الضرس واختلاع المرأة . ( قوله وبعذر إلخ ) فلا تفسخ بدونه [ ص: 81 ] إلا إذا وقعت على استهلاك عين كالاستكتاب فلصاحب الورق فسخها بلا عذر ، وأصله في المزارعة لرب البذر الفسخ دون العامل أشباه ، وفي حاشيتها لأبي السعود عن البيري : والحاصل أن كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ .
قال البيري : يؤخذ منه أن الرجم الذي يقع كثيرا في البيوت ويقال إنه من الجان عذر في فسخ الإجارة لما يحصل من الضرر إلخ ما ذكره ا هـ .
أقول : يظهر هذا لو كان الرجم لذات الدار أما لو كان لشخص مخصوص فلا ، وقد أخبرني بعض الرفقاء أن أهل زوجته سحروا أمه ، فكلما دخلت داره يحصل الرجم وإذا خرجت ينقطع ، والله - تعالى - أعلم .
وقدمنا عن الإسعاف : لو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخها القاضي ويخرجه من يده فليحفظ . ( قوله كما في سكون ضرس إلخ ) التقييد بسكون الضرس وموت العرس أو اختلاعها يفهم منه أنه بدونه لا يكون له الفسخ .
قال الحموي : وفي المبسوط إذا استأجره ليقطع يده للأكلة أو لهدم بناء له ثم بدا له في ذلك كان عذرا إذ في إبقاء العقد إتلاف شيء من بدنه أو ماله ، وهذا صريح في أنه لو لم يسكن الوجع يكون له الفسخ ا هـ .
أقول : وفي جامع الفصولين كل فعل هو سبب نقص المال أو تلفه فهو عذر لفسخه كما لو استأجره ليخيط له ثوبه أو ليقصر أو ليقطع أو يبني بناء أو يزرع أرضه ثم ندم له فسخه ا هـ .
زاد في غاية البيان عن nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي : أو ليفصد أو ليحجم أو يقلع ضرسا له ثم يبدو له أن لا يفعل فله في ذلك كله الفسخ ; لأن فيه استهلاك مال أو غرما أو ضررا ا هـ .
ثم رأيت الشرنبلالي بحث كما قلناه وقال : ثم رأيته في البدائع إلا مسألة الخلع لكنه يفيد ذلك ا هـ .
أقول : وذكر شراح الجامع أنه يقال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله - : ما تقول فيمن استؤجر لقلع سن أو اتخاذ وليمة ثم زال الوجع وماتت العرس فحينئذ يضطر إلى الرجوع عن قوله إلخ فظهر أن القيد ذكر لزيادة الإلزام فلا مفهوم له فتنبه