( وتنفسخ ) بلا حاجة إلى الفسخ ( بموت أحد عاقدين ) عندنا [ ص: 84 ] لا بجنونه مطبقا ( عقدها لنفسه ) إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا حاكم في الطريق فتبقى إلى مكة ، فيرفع الأمر إلى القاضي ليفعل الأصلح فيؤجرها له لو أمينا أو يبيعها بالقيمة ويدفع له أجرة الإياب إن برهن على دفعها وتقبل البينة هنا بلا خصم ; لأنه يريد الأخذ من ثمن ما في يده أشباه
( قوله بلا حاجة إلى الفسخ ) بخلاف ما مر ولذا عبر هناك بقوله تفسخ وهنا بقوله تنفسخ [ ص: 84 ] قوله لا بجنونه مطبقا ) قال في الدر المنتقى : ولا بردته إلا أن يلحق بدارهم ويقضى به ، فإن عاد مسلما في المدة عادت الإجارة كما في الباقاني عن الظهيرية . ( قوله إلا لضرورة ) قال في الدر المنتقى ، وقد تقرر استثناء الضروريات ، فمن الظن أنه ينتقض بموت المزارع أو المكاري في طريق مكة فإنه لا ينفسخ حتى يبلغ مأمنا ; لأن الإجارة كما تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذار فليحفظ ، نعم يشكل بموت المعقود عليه كدابة معينة فإنه ينفسخ ا هـ .
قلت : وتبطل بعجز المكاتب بعد ما استأجر شيئا كما في البدائع ، وبملك المستأجر العين بميراث أو هبة أو نحو ذلك كما في التتارخانية . ( قوله كموته ) أي موت المؤجر فلو مات المستأجر لزمه الأجر بحساب ما سار ولوالجية . ( قوله في طريق مكة ولا حاكم ) قال في الولوالجية : قالوا هذا إذا كان في موضع يخاف أن ينقطع به وليس ثمة قاض ولا سلطان يرفع الأمر إليه فكان المؤثر في بقاء عقد الإجارة كلا المعنيين ا هـ ، وذكر في التتارخانية أن المستأجر إذا أنفق عليها في الطريق أو استأجر من يقوم عليها لا يرجع على ورثة المكاري ( قوله فيؤجرها ) أي ممن هي في يده للإياب . ( قوله بلا خصم ) أو ينصب القاضي وصيا عنه كما في الولوالجية . ( قوله ; لأنه يريد إلخ ) وإنما يشترط الخصم لقبول البينة إذا أراد المدعي أن يأخذ منه شيئا من يده ولوالجية