صفحة جزء
ثم فرع عليه بقوله ( فلو وضع جمرة في الطريق فاحترق بذلك شيء ضمن ) لتعديه بالوضع ( وكذا ) يضمن ( في كل موضع ليس له فيه حق المرور إلا إذا هبت به ) أي بالوضع ( الريح فلا ضمان ) لنسخها فعله ، وكذا لو دحرج السيل الحجر ( وبه يفتى ) خانية ، ولو أخرج الحداد الحديد من الكير في دكانه ثم ضربه بمطرقة فخرج الشرار إلى الطريق وأحرق شيئا ضمن ، ولو لم يضربه وأخرجه الريح لا زيلعي


( قوله وكذا يضمن في كل موضع إلخ ) هذا لم يذكره صاحب الخانية بل اعتبر حق الوضع وعدمه .

وقد يثبت حق المرور ولا يثبت حق الوضع كما في الطريق ، وإنما الذي اعتبر حق المرور وعدمه صاحب الخلاصة ، وذكر أن عليه الفتوى .

قال في المنح : وفصل في الخلاصة فيما لو سقط منه جمرة في موضع ليس له فيه حق المرور بين أن يقع منه فيضمن وبين إن ذهبت بها الريح فلا يضمن .

قال وهذا أظهر ، وعليه الفتوى وغالب الكتب على ما ذكره قاضي خان ط . ( قوله من الكير ) هو بالكسر : زق ينفخ فيه الحداد ، وأما المبني من الطين فكور والجمع أكيار وكيرة كعنبة وكيران . قاموس فالمناسب الكور ; لأنه هو الذي يخرج منه ط ، لكن ورد في الحديث { المدينة كالكير تنفي خبثها } فلعله مشترك تأمل ، وعبر الأتقاني بالكور . ( قوله وأحرق شيئا ضمن ) وإن فقأ عين رجل فديته على عاقلته إتقاني

التالي السابق


الخدمات العلمية