( قوله ورجع الوكيل بالأجر على الآمر ) سواء منعها من الآمر أو لا درر . ونقل في البزازية الرجوع عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . ثم قال : الصحيح أنه لا يرجع على الآمر استحسانا ; لأنه بالحبس صار غاصبا والغصب من غير المالك متصور ا هـ ومثله في الخلاصة وغيرها عن جد صاحب المحيط .