. ( قوله يستحق القاضي الأجر إلخ ) قيل على المدعي إذ به إحياء حقه فنفعه له ، وقيل على المدعى عليه إذ هو يأخذ السجل ، وقيل على من استأجر الكاتب ، وإن لم يأمره أحد وأمره القاضي فعلى من يأخذ السجل ، وعلى هذا أجرة الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا ، وقيل يعتبر العرف جامع الفصولين . وفي المنح عن الزاهدي : هذا إذا لم يكن له في بيت المال شيء ا هـ تأمل .
( قوله قدر ما يجوز لغيره ) قال في جامع الفصولين : للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره ، وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه ، وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن ؟ وإنما أجر مثله بقدر مشقته أو بقدر عمله في صنعته أيضا كحكاك وثقاب يستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة ا هـ . قال بعض الفضلاء : أفهم ذلك جواز أخذ الأجرة الزائدة وإن كان العمل مشقته قليلة ونظرهم لمنفعة المكتوب له ا هـ .
قلت : ولا يخرج ذلك عن أجرة مثله ، فإن من تفرغ لهذا العمل كثقاب اللآلئ مثلا لا يأخذ الأجر على قدر مشقته فإنه لا يقوم بمؤنته ، ولو ألزمناه ذلك لزم ضياع هذه الصنعة فكان ذلك أجر مثله
( قوله ليكتب شهادته ) [ ص: 93 ] لعل المراد بها خطه الذي يكتب على الوثيقة وإلا فالكلام في القاضي لا الشاهد ط . ( قوله وقيل مطلقا ) أي ولو لم يكن في البلدة غيره ، وهو ظاهر ما في المتن ، ووجهه ظاهر للتعليل المذكور . ( قوله لأجل السحر ) أي لأجل إبطاله وإلا فالسحر نفسه معصية بل كفر لا يصح الاستئجار عليه ( قوله إن بين قدر الكاغد ) ليظهر مقدار ما يسعه من السطور عرضا والتفاوت في الزيادة لبعض الكلمات مغتفر ، وقوله والخط الظاهر أن المراد به عدد الأسطر ط . ( قوله وكذا المكتوب ) أي إذا استأجر رجلا ليكتب كتابا إلى حبيبه فإنه يجوز إذا بين قدر الخط والكاغد منح