( زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى ) به يفتى ( فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي ماله من المبدل ) وصحيحا كان العقد أو فاسدا لو العين في يد المستأجر فليحفظ
( قوله به يفتى ) أي بأن للمتولي فسخها فكان عليه أن يذكره عقبه كما فعل في السوادة قبيل باب ما يجوز من الإجارة . ( قوله أو فاسدا إلخ ) هذا موافق لما ذكره قبيل ما يجوز من الإجارة من أنه مقدم على الغرماء ، ومخالف لظاهر ما قدمه قبيل قوله فإن عقدها لغيره وقدمنا تأويله