( قوله بشروط الإجارة ) أما ما يفعلونه في هذه الأزمان حيث يضمنها من له ولايتها لرجل بمال معلوم ليكون له خراج مقاسمتها ونحوه فهو باطل ، إذ لا يصح إجارة لوقوعه على إتلاف الأعيان قصدا ولا بيعا ; لأنه معدوم كما بينه في الخيرية .
مطلب في إجارة المقطع وانفساخها بموت المقطع وإخراجه له
فأجاب : نعم له ذلك ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في أثناء المدة كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثناء مدة الإجارة وإذا مات أو أخرجه الإمام تنفسخ الإجارة ا هـ ملخصا .
ثم رأيت شيخ مشايخنا السائحاني في كتابه الفتاوى النعمية ذكر الانفساخ بالفراغ والموت أخذا من قولهم : من عقد الإجارة لغيره لا تنفسخ بموته كوكيل ; لأنهم آجروا لغيرهم أو استأجروا لغيرهم قال : وهنا آجر لنفسه وربما يتضرر من سيصير له لو لم تفسخ ا هـ تأمل . ( قوله صح استئجار قلم إلخ ) في التتارخانية : استأجر قلما ليكتب به ، إن بين لذلك وقتا صحت وإلا فلا .