عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
كتاب الإجارة
باب فسخ الإجارة
مطلب في إجارة المقطع وانفساخها بموت المقطع وإخراجه له
فهرس الكتاب
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
94
جزء
1
2
3
4
5
6
استأجر شيئا لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر
، فإن كان ثوبا لزم الأجر ، وإن كان دابة لا . ساقها ولم يركبها لزم الأجر إلا لعذر بها
عرض الحاشية
( قوله لزم الأجر ) قال
الفقيه
; لأنه خلاف إلى خير وفي الدابة إلى شر ، ولأنه
يحتاج في الدابة إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر الوقت
بزازية فتأمل ( قوله إلا لعذر بها ) أي بحيث لا يقدر على الركوب كما في غاية البيان
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة