أخطأ الكاتب في البعض ، إن الخطأ في كل ورقة خير إن شاء أخذه وأعطى أجر مثله أو تركه عليه وأخذ منه القيمة ، وإن في البعض أعطاه بحسابه من المسمى . الصيرفي بأجر ، إذا ظهرت الزيافة في الكل [ ص: 95 ] استرد الأجرة ، وفي البعض بحسابه .
إن دلني على كذا فله كذا فدله فله أجر مثله إن مشى لأجله من دلني على كذا فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله إلا إذا عين الموضع
( قوله وأعطى أجر مثله ) ولا يجاوز به المسمى ولوالجية . ( قوله وأخذ منه القيمة ) أي قيمة الكاغد والحبر ( قوله أعطاه بحسابه من المسمى ) هذا فيما أصاب به ويعطيه لما أخطأ أجر مثله ; لأنه وافق في البعض وخالف في البعض [ ص: 95 ] ذكره في الوالوالجية ( قوله استرد الأجرة إلخ ) ; لأنه إنما أعطاه الأجر ليميز الزيوف من الجياد .
مطلب أنكر الدافع وقال : ليس هذا من دراهمي فالقول للقابض في الذخيرة : ولو أنكر الدافع وقال : ليس هذا من دراهمي فالقول قول القابض ; لأنه لو أنكر القبض أصلا كان القول قوله .
مطلب ضل له شيء فقال : من دلني عليه فله كذا . ( قوله إن دلني إلخ ) عبارة الأشباه إن دللتني . وفي البزازية والولوالجية : رجل ضل له شيء فقال : من دلني على كذا فهو على وجهين : إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال : من دلني فالإجارة باطلة ; لأن الدلالة والإشارة ليست بعمل يستحق به الأجر ، وإن قال على سبيل الخصوص بأن قال لرجل بعينه : إن دللتني على كذا فلك كذا إن مشى له فدله فله أجر المثل للمشي لأجله ; لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل ، وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء . قال في السير الكبير : قال أمير السرية : من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر ا هـ ( قوله إلا إذا عين الموضع ) قال في الأشباه بعد كلام السير الكبير : وظاهره وجوب المسمى ، والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عقد إجارة هنا ، وهذا مخصص لمسألة الدلالة على العموم لكونه بين الموضع ا هـ يعني أنه في الدلالة على العموم تبطل إلا إذا عين الموضع فهي مخصصة أخذا من كلام السير ; لأن قول الأمير على موضع كذا فيه تعيينه ، بخلاف من ضل له شيء فقال : من دلني على كذا : أي على تلك الضالة فلا تصح لعدم تعيين الموضع إلا إذا عرفه باسمه ولم يعرفه بعينه فقال : من دلني على دابتي في موضع كذا فهو كمسألة الأمير ، وهذا معنى قول الشارح إلا إذا عين الموضع ، وقول الأشباه والظاهر وجوب أجر المثل إلخ ، وحاصله البحث في كلام السير ، فإنه حيث كان عاما لم يوجد قابل يقبل العقد فانتفى العقد .
أقول : حيث انتفى العقد أصلا كان الظاهر أن يقال : لا يجب شيء أصلا كما في مسألة الضالة . والجواب عما قاله ما ذكره الشيخ شرف الدين من أنه يتعين هذا الشخص والعقد بحضوره وقبوله خطاب الأمير بما ذكر ، فيجب المسمى لتحقق العقد بين شخصين معينين لفعل معلوم . وأما إذا لم يكن الفعل معلوما كمسألة الضالة فلا يجب شيء ، بخلاف ما إذا كان الشخص معينا لوقوع العقد حينئذ على المشي لكنه غير مقدر فوجب أجر المثل فقد ظهر الفرق بين المسائل الثلاث ، وقد خفي على بعض محشي الأشباه فوقع في الاشتباه ، نعم يمكن أن يقال لم لم يتعين الشخص بحضوره وقبوله خطاب صاحب الضالة كمسألة الأمير فينعقد العقد على المشي وإن لم يتعين الموضع كما لو خاطب معينا فليتأمل