صفحة جزء
( ولو اشترى أباه أو ابنه ) ( تكاتب عليه ) تبعا له ، والمراد قرابة الولاد لا غير


( قوله تبعا له ) لأن المشرى لو كان مكاتبا أصالة لبقيت بعد عجز المكاتب الأصلي ( قوله والمراد قرابة الولاد ) وأقواهم دخولا الولد المولود في الكتابة ، ثم الولد المشتري ، ثم الأبوان ، وعلى هذا يتفاوتون في الأحكام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب موت المكاتب

التالي السابق


الخدمات العلمية