عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
كتاب المكاتب
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله
فهرس الكتاب
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
104
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولو
اشترى أباه أو ابنه
) ( تكاتب عليه ) تبعا له ، والمراد قرابة الولاد لا غير
عرض الحاشية
( قوله تبعا له ) لأن المشرى لو كان مكاتبا أصالة لبقيت بعد عجز المكاتب الأصلي ( قوله والمراد
قرابة الولاد ) وأقواهم دخولا الولد المولود في الكتابة ، ثم الولد المشتري
، ثم الأبوان ، وعلى هذا يتفاوتون في الأحكام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب موت المكاتب
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة