صفحة جزء
( ولو ) اشترى ( محرما ) غير الولاد ( كالأخ والعم لا ) يكاتب عليه خلافا لهما .


( قوله خلافا لهما ) حيث قالا يكاتب عليه ، لأن وجوب الصلة يشمل القرابة المحرمة للنكاح ولهذا يعتق على الحر كل ذي رحم محرم منه ، وله أن للمكاتب كسبا لا ملكا ولذا تحل له الصدقة وإن أصاب مالا ، ولا يملك الهبة ، ولا يفسد نكاح امرأته إذا اشتراها غير أن الكسب يكفي للصلة في الولاد ، حتى أن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد ولا يكفي لغيرها ، حتى لا تجب نفقة الأخ إلا على الموسر ، وتمامه في الهداية وشروحها .

وثمرة الخلاف أنه لو ملكه له بيعه عنده خلافا لهما كما في الدرر ، وأنه إذا مات لا يقوم مقامه فلا يسعى على نجومه عنده كما يظهر من الشرنبلالية

التالي السابق


الخدمات العلمية