واستشكله في الشرنبلالية بما تقدم من أن المكاتب لا يزوج عبده وليس تزويجه عبده يكون موقوفا كتزوجه إذ لا مجيز له حال صدوره فصار كهبته الكثير وتزوجه هو له مجيز وهو للولي الحر . ثم أجاب : بأنه لا يمنع ثبوت النسب لأنه يثبت للشبهة كالنكاح الفاسد كما مر ا هـ . وأرجع ابن مالك الضمير للمولى وهو المتبادر من التبيين والهداية وشروحها ، وظاهره أنه المولى الحر وعليه فلا إشكال أصلا .
ونقل أبو السعود : عن الشلبي وغيره أنه ينبغي أن يقرأ المكاتب بكسر التاء وأنه لو ذكر المولى لكان أولى ا هـ . قلت : ويحتاج إلى ادعاء مجاز الأول ( قوله فولدت ) أشار إلى أنهما لو قبلا الكتابة عن أنفسهما وعن ولد لهما صغير فقتل الولد تكون قيمته بينهما ، ولا تكون الأم أحق به لأن دخوله في الكتابة هنا بالقبول عنه لا بمجرد التبعية والقبول وجد منهما فيتبعهما زيلعي ( قوله لأن تبعيتها أرجح ) من إضافة المصدر إلى مفعوله ، وذلك لأنه انفصل من الأب وليس له قيمة وانفصل من الأم متقوما فكان تبعيتها أرجح ، ولأنه يتبعها في الرق والحرية فلذا كانت أخص بكسبه إتقاني