( وإذا ولدت مكاتبة من سيدها ) فلها الخيار إن شاءت ( مضت على كتابتها ) وتأخذ العقر منه ( أو ) إن شاءت ( عجزت ) نفسها ( وهي أم ولده ) ويثبت نسبه بلا تصديقها لأنها ملكه رقبة .
( قوله فلها الخيار ) لأنه تلقاها جهتا حرية : عاجلة ببدل ، وآجلة بغير بدل فتتخير بينهما عيني ( قوله إن شاءت مضت على كتابتها ) فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها البدل زيلعي ( قوله وتأخذ العقر منه ) وتستعين به في أداء بدل الكتابة إذا كان العلوق في حال الكتابة لأن المولى كالأجنبي في منافعها ومكاسبها والعقر بدل بضعها أتقاني ، ويعلم كون العلوق في حال الكتابة بإقراره أو بأن تلد لأكثر من ستة أشهر منذ كاتبها فإن جاءت به لأقل فلا عقر عليه ( قوله عجزت نفسها ) أي أقرت بالعجز عن أداء البدل ( قوله ويثبت نسبه بلا تصديقها ) وإن ولدت آخرا لم يثبت من غير دعوى حرمة وطئها عليه ، وولد أم الولد إنما يثبت نسبه بلا دعوى إذا كان وطؤها حلالا ، وما في الدرر من جواز استيلاد المكاتبة فالمراد به الصحة لا الحل كما نبه عليه الشرنبلالي ( قوله لأنها ملكه رقبة ) بخلاف ما إذا ادعى ولد جارية المكاتبة حيث لا يثبت النسب منه إلا بتصديق المكاتبة لأنه لا ملك له حقيقة في ملك المكاتبة وإنما له حق الملك منح