( مكاتب عجز عن أداء ) نجم ( إن كان له مال سيصل إليه لم يعجزه الحاكم إلى ثلاثة أيام ) لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار ( وإلا عجزه ) الحاكم في الحال ( وفسخها بطلب مولاه أو فسخ مولاه برضاه ، ولو ) كانت الكتابة ( فاسدة ) فالمولى ( له الفسخ بغير رضاه ويملك المكاتب فسخها مطلقا في الجائزة والفاسدة ) وإن لم يرض المولى ( وعاد رقه ) بفسخها ( وما في يده لمولاه )
[ ص: 113 ] باب : موت المكاتب وعجزه وموت المولى .
تأخيره ظاهر التناسب إذ الموت والعجز بعد العقد . ( قوله : عن أداء نجم ) النجم : هو الطالع ، ثم سمي به الوقت المضروب ، ثم سمي به ما يؤدى فيه من الوظيفة ، واشتقوا منه قولهم : نجم الدية : أي أداؤها نجوما صحاح ومغرب ملخصا ، فاستعماله - بمعنى ما يؤدى - مجاز بمرتبتين . ( قوله : سيصل إليه ) كدين يقتضيه أو مال يقدم هداية . ( قوله : الحاكم ) شمل المحكم لأن حكمه يصح فيما سوى الحدود والقصاص إذا كان له أهلية القضاء أتقاني . ( قوله : لإبلاء الأعذار ) أي لاختبار أصحابها ، قال في الهداية : كإهمال الخصم للدفع والمديون للقضاء . ( قوله : وإلا عجزه إلخ ) أي إن لم يرج له مال وهذا عندهما ، وهو الصحيح قهستاني عن المضمرات . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان لقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : إذا توالى عليه نجمان رد في الرق وحملاه على الندب : أي يندب أن لا يرده قبلهما لتعارض الآثار . ( قوله : وفسخها ) أي وجوبا ، وذكر الفسخ بعد التعجيز لأن التعجيز غير كاف ط عن الحموي . ( قوله : فالمولى له الفسخ ) بل يجب عليه رفعا للإثم بالرجوع عن سببه ط . ( قوله : وعاد رقه ) أي حكم رقه ، والأولى قول الهداية والكنز أحكام الرق لأن رقه لم يزل أفاده القهستاني . ( قوله : وما في يده لمولاه ) ولو صدقة وهو غني في الصحيح كما سيأتي .