عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
كتاب الولاء
فهرس الكتاب
فصل في ولاء الموالاة
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
120
جزء
1
2
3
4
5
6
( من عتق ) أي حصل له عتق ( بإعتاق )
فولاؤه ولو من وصية ( أو بفرع له ) ككتابة وتدبير واستيلاد ( أو بملك قريب ) فولاؤه لسيده ( ولو امرأة أو ذميا أو ميتا حتى تنفذ وصاياه وتقضى ديونه ) منه ( ولو شرط عدمه ) لمخالفته للشرع فيبطل .
عرض الحاشية
( قوله : ولو من وصية ) كما لو
أوصى بأن يعتق عبده بعد موته أو يشتري عبدا من ماله بعد موته ثم يعتق
ح
أي لانتقال فعل الوصي إليه
زيلعي
. ( قوله : أو بفرع له ) أي للإعتاق . ( قوله : ولو امرأة ) أي ولو كان السيد امرأة وأتى بذلك للتنبيه على مخالفته للعصبة النسبية فإنه ليس فيها أنثى . ( قوله : أو ذميا ) وإن كان لا يرث العتيق المسلم . ( قوله : أو ميتا ) أشار به إلى ما ذكره
ابن الكمال
حيث قال لا يقال كيف يكون
الولاء بالتدبير والاستيلاد
للسيد ، والمدبر وأم الولد إنما يعتقان بعد موت السيد لما عرفت : أن الولاء ليس نفس الميراث بل قرابة حكمية تصلح سببا له ، وثبوتها بالتدبير ، والاستيلاد لا يتوقف على العتق بموت المدبر والمتولد صرح بذلك في المبسوط حيث قال : لأن المدبر والمكاتب والمستولد استحق ولاءهم لما باشر السبب ، ولو سلم أنه ميراث فمعنى كونه للمولى أنه يستوفي منه ديونه ، وتنفذ وصاياه ولو كان لورثته لما كان كذلك وبما قررنا تبين أن ما ارتكبوه في دفع ما ذكر من فرض ارتداد المولى منشؤه قلة التدبر بل عدم التدرب ا هـ . ( قوله : حتى تنفذ وصاياه إلخ ) بأن مات بعده قبل قبض ميراثه منه . ( قوله : لمخالفته للشرع ) وهو ما روي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108348
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري
بريرة
لتعتقها فقال أهلها : على أن ولاءها لنا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق
}
أتقاني
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة