صفحة جزء
( عجمي له مولى موالاة ) أو لم يكن له ذلك ، وقيد بالعجمي لأن ولاء الموالاة لا يكون في العرب لقوة أنسابهم . [ ص: 122 ] ( نكح معتقته ) ولو لعربي ( فولدت منه فولاء ولدها لمولاها ) لقوة ولاء العتاقة حتى اعتبر فيه الكفاءة لا في العجم وولاء الموالاة


( قوله : عجمي إلخ ) العجم جمع العجمي وهو خلاف العربي وإن كان فصيحا كذا في المغرب .

وفي الفوائد الظهيرية هذه المسألة على وجوه : إن زوجت نفسها من عربي فولاء الأولاد لقوم الأب في قولهم . وإن من عجمي له آباء في الإسلام فلقوم الأب عند أبي يوسف ، وعلى قولهما اختلفت المشايخ حكي عن أبي بكر الأعمش وأبي بكر الصفار أنه لقوم الأب وقال غيرهما : لقوم الأم وإن من حربي أسلم ووالى أحدا أو لم يوال فهي مسألة الكتاب . وإن من عبد أو مكاتب فلموالي الأم إجماعا إلا إذ أعتق العبد فيجر الولاء كفاية . ( قوله : أو لم يكن له ذلك ) إنما فرضه المتن فيمن له مولى موالاة لفهم مقابله بالأولى فلو قال : فولاء ولدها لمواليها ، وإن كان له مولى الموالاة كما في الكنز لكان أولى ح . ( قوله : لا يكون في العرب ) أي لا يكون العربي مولى أسفل ح [ ص: 122 ] قوله : ولو لعربي ) صوابه " ولو لعجمي " لأنه إذا كان الولاء للمولى العجمي كان للعربي بالأولى ح . ( قوله : لمولاها ) هذا عندهما وعند أبي يوسف لمولى الأب ترجيحا لجانب الأب . ( قوله : حتى اعتبر فيه الكفاءة ) مر بيانه في بابها ويأتي قريبا وأيضا فإنه مقدم على ذوي الأرحام ولا يقبل الفسخ بعد الوقوع ، والموالاة بعكس ذلك كله . ( قوله : لا في العجم وولاء الموالاة ) أي لا تعتبر الكفاءة فيهما من حيث النسب والحرية ، فإن الحرية والنسب في حق العجم ضعيفان لأن حريتهم تحتمل الإبطال بالاسترقاق ، بخلاف العرب ولأنهم ضيعوا أنسابهم فإن تفاخرهم قبل الإسلام بعمارة الدنيا وبعده به وإليه أشار سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بقوله : سلمان أبوه الإسلام فإذا ثبت الضعف في جانب الأب كان هو والعبد سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية