أخره لأنه قابل للتحول والانتقال ولأنه مختلف فيه ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا اعتبار له أصلا بخلاف العتاقة والأدلة في المطولات . ( قوله : رجل مكلف ) أي عاقل بالغ فليس للصبي العاقل أن يوالي غيره ولو بإذن وليه على ما يأتي بيانه والتقييد بالرجل اتفاقي لصحته من المرأة كما يأتي . ( قوله : أو والى غيره ) أي غير من أسلم على يده وعند nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء هو مولى للذي أسلم على يده بدائع . ( قوله : الشرط كونه عجميا لا مسلما ) تعقب على قوله أسلم قال في التتارخانية : وقد صرح شيخ الإسلام في مبسوطه بأنه ذكر على سبيل العادة . ( قوله : على ما مر وسيجيء ) مرتبط بقوله : عجميا فإنه ذكر قبل هذا الفصل أن الموالاة لا تكون في العرب ، وسيجيء أيضا في قوله أن لا يكون عربيا ، ويصرح بعده بأن الإسلام ليس بشرط . ( قوله : على أن يرثه ) بأن يقول : أنت مولاي ترثني إذا مت [ ص: 126 ] وتعقل عني إذا جنيت فيقول : قبلت أو يقول : واليتك فيقول : قبلت بعد أن ذكر الإرث ، والعقل في العقد بدائع وظاهره أن ذكره شرط وسيصرح به . ( قوله : وإرثه له ) قال في المبسوط ولو مات الأعلى ثم الأسفل فإنما يرثه الذكور من أولاد الأعلى دون الإناث على نحو ما بينا في ولاء العتاقة طوري . ( قوله : وكذا لو شرط الإرث من الجانبين ) أي بعد استيفاء الشروط الآتية في كل منهما فيرث كل صاحبه الذي مات قبله وقد ذكر في عامة الكتب من غير خلاف ونقل المقدسي عن ابن الضياء أنه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يصير الثاني مولى الأول ، ويبطل ولاء الأول وقالا : كل مولى صاحبه وتمامه في الشرنبلالية . ونقل الخلاف أيضا في غاية البيان عن التحفة .