صفحة جزء
( أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده ، وأمر غيره لا إلا أن يعلم المأمور بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه ) منية المفتي ، وبه يفتى .

وفي البزازية : الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه .


( قوله : يقتله إلخ ) هذا في الإكراه الملجئ كما مر . ( قوله : أو تلف عضوه ) التلف مخاف منه لا مخاف عليه فالأصوب حذف " تلف " أو الإتيان به على صيغة المضارع . ( قوله : وبه يفتى ) أي بأنه يتحقق الإكراه بما ذكر من غير السلطان . ( قوله : الزوج سلطان زوجته ) يعني إن قدر على الإيقاع كما سيأتي ح قال في البزازية : وسوق اللفظ يدل على أنه على الوفاق وعند الثاني لو بنحو السيف فإكراه ، وعند محمد إن خلا بها في موضع لا تمتنع منه فكالسلطان ا هـ .

قلت : وظاهر قولهم سلطان زوجته أن يتحقق بمجرد الأمر حيث خافت منه الضرر ويدل عليه ما سيذكره الشارح عن شرح المنظومة تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية