( قوله : فإن أكره على أكل ميتة إلخ ) الإكراه على المعاصي أنواع : نوع يرخص له فعله ، ويثاب على تركه كإجراء كلمة الكفر ، وشتم النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة ، وكل ما ثبت بالكتاب ، وقسم : يحرم فعله ويأثم بإتيانه كقتل مسلم أو قطع عضوه أو ضربه ضربا متلفا أو شتمه أو أذيته والزنا ، وقسم يباح فعله ويأثم بتركه : كالخمر وما ذكر معه طوري عن المبسوط وزاد في الخانية رابعا : وهو ما يكون الفعل وعدمه سواء كالإكراه على إتلاف مال الغير لكنه مخالف لما سيأتي كما سننبه عليه . ( قوله : أو شرب خمر ) عبارة ابن الكمال : أو شرب دم أو خمر ، وكتب في هامشه : الدم من المشروب قال في المبسوط : ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : من اضطر إلى ميتة أو لحم خنزير أو دم ولم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار . ( قوله : بحبس ) قال بعض المشايخ : إن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا أجاب هكذا بناء على ما كان من الحبس في زمانه ، فأما الحبس الذي أحدثوه اليوم في زماننا فإنه يبيح التناول كما في غاية البيان شرنبلالية . ( قوله : أو ضرب ) إلا على المذاكير والعين كما مر فإنه يخاف منه التلف .