صفحة جزء
( فإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خمر بإكراه ) غير ملجئ ( بحبس أو ضرب أو قيد لم يحل ) إذ لا ضرورة في إكراه غير ملجئ . نعم لا يحد للشرب للشبهة


( قوله : فإن أكره على أكل ميتة إلخ ) الإكراه على المعاصي أنواع : نوع يرخص له فعله ، ويثاب على تركه كإجراء كلمة الكفر ، وشتم النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة ، وكل ما ثبت بالكتاب ، وقسم : يحرم فعله ويأثم بإتيانه كقتل مسلم أو قطع عضوه أو ضربه ضربا متلفا أو شتمه أو أذيته والزنا ، وقسم يباح فعله ويأثم بتركه : كالخمر وما ذكر معه طوري عن المبسوط وزاد في الخانية رابعا : وهو ما يكون الفعل وعدمه سواء كالإكراه على إتلاف مال الغير لكنه مخالف لما سيأتي كما سننبه عليه . ( قوله : أو شرب خمر ) عبارة ابن الكمال : أو شرب دم أو خمر ، وكتب في هامشه : الدم من المشروب قال في المبسوط : ذكر عن مسروق قال : من اضطر إلى ميتة أو لحم خنزير أو دم ولم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار . ( قوله : بحبس ) قال بعض المشايخ : إن محمدا أجاب هكذا بناء على ما كان من الحبس في زمانه ، فأما الحبس الذي أحدثوه اليوم في زماننا فإنه يبيح التناول كما في غاية البيان شرنبلالية . ( قوله : أو ضرب ) إلا على المذاكير والعين كما مر فإنه يخاف منه التلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية