[ ص: 146 ] من هؤلاء المحجورين ( وهو يعقله ) يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب ( أجاز وإليه ، أو رد ) وإن لم يعقله فباطل نهاية .
( قوله : يدور بين نفع وضر ) أما النفع المحض فيصح كقبوله الهبة والصدقة وكذا إذا آجر نفسه ومضى على ذلك العمل وجبت الأجرة استحسانا ويصح قبول بدل الخلع من العبد المحجور بغير إذن المولى ، لأنه نفع محض ، وتصح عبارة الصبي في مال غيره وطلاقه وعتاقه إذا كان وكيلا جوهرة [ ص: 146 ] قوله : من هؤلاء المحجورين ) المراد الصبي والرقيق فأطلق لفظ الجمع على الاثنين كقوله تعالى { فإن كان له إخوة } والمراد أخوان وقيل المراد العبد والصبي والمجنون الذي يفيق جوهرة . ( قوله : يعرف أن البيع سالب إلخ ) سيأتي في المأذون قيد آخر وزاد في الجوهرة : ويعلم أنه لا يجتمع الثمن والمثمن في ملك واحد قال في شاهان : ومن علامة كونه غير عاقل إذا أعطى الحلواني فلوسا فأخذ الحلوى وبقي يقول : أعطني فلوسي وإن ذهب ولم يسترد الفلوس فهو عاقل ا هـ . ( قوله : أجاز وليه ) أي إن لم يكن فيه غبن فاحش ، فإن كان لا يصح وإن أجازه الولي بخلاف اليسير جوهرة وسيأتي بيان الولي آخر المأذون وأنه يصح إذن القاضي وإن أبى الأب .