المأذون ( الإذن ) لغة : الإعلام وشرعا ( فك الحجر ) أي في التجارة لأن الحجر لا ينفك [ ص: 155 ] عن العبد المأذون في غير باب التجارة ابن كمال ( وإسقاط الحق ) المسقط هو المولى لو المأذون رقيقا والولي لو صبيا وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي هو توكيل وإنابة ( ثم يتصرف ) العبد ( لنفسه بأهليته فلا يتوقت ) بوقت ولا يتخصص بنوع تفريع على كونه إسقاطا ( ولا يرجع بالعهدة على سيده ) لفكه الحجر ( فلو أذن لعبده ) تفريع على فك الحجر ( يوما ) أو شهرا ( صار مأذونا مطلقا حتى يحجر عليه ) ; لأن الإسقاطات لا تتوقت ( ولم يتخصص بنوع فإذا أذن في نوع عم إذنه في الأنواع كلها ) لأنه فك الحجر لا توكيل .
أي الإذن فهو مصدر كمعسور وإن كان الظاهر أنه صفة لكنه يحتاج لحذف المضاف والصلة في الكرماني يقال مأذون له أو لها وترك الصلة ليس من كلام العرب ، وأقره القهستاني در منتقى . وتقدير المضاف إذن المأذون ; لأن البحث عن الأفعال لا عن الذوات وفي المصباح أن الفقهاء يحذفون الصلة لفهم المعنى ، وأورده بعد الحجر ; لأن الإذن يقتضي سبق الحجر ( قوله الإذن لغة الإعلام ) تبع الزيلعي والنهاية [ ص: 155 ] قال الطوري : قال شيخ الإسلام في مبسوطه : الإذن هو الإطلاق لغة ; لأنه ضد الحجر وهو المنع فكان إطلاقا عن شيء إلى شيء ا هـ . وفي النهاية : الإذن في الشيء رفع لمن هو محجور عنه وإعلام بإطلاقه فيما حجر عليه من أذن له في الشيء إذنا وأبعد الإمام الزيلعي حيث قال إنه الإعلام ، ومنه الأذان وهو الإعلام ، ; لأن الإذن من أذن في كذا إذا أباحه والأذان من أذن بكذا إذا أعلم ا هـ وفي أبي السعود : قال قاضي زاده في التكملة : لم أر قط في كتب اللغة مجيء الإذن بمعنى الإعلام ( قوله عن العبد المأذون ) الأولى إسقاط لفظة العبد ، فإن الحكم في الصبي والمعتوه كذلك ح ( قوله في غير باب التجارة ) كالتزوج والتسري والإقراض والهبة ونحوها مما سيأتي ( قوله وإسقاط الحق ) كالتفسير لقوله فك الحجر ، ولا يخفى عليك أن الصبي والمعتوه ليس فيه إسقاط حق سعدية لكن قال ابن الكمال يعني حق المنع لا حق المولى ; لأنه مع اختصاصه بإذن العبد غير صحيح ، ; لأن حق المولى لا يسقط بالإذن ، ولذلك يأخذ من كسبه جبرا على ما سيأتي ا هـ ( قوله هو توكيل وإنابة ) ستأتي ثمرة الخلاف .
( قوله ثم يتصرف ) عطف على المعنى فكأنه قال : إذا أذن المولى ينفك العبد من الحجر ، ثم يتصرف إلخ ابن كمال ( قوله العبد ) إنما خص البيان به لخفاء الحال فيه ، وإلا فالحكم مشترك ابن كمال ( قوله لنفسه ) أي لا لسيده بطريق الوكالة قهستاني ، ولا يلزم أن يكون مالكا له ; لأنه بجملته مملوك للمولى ، فإذا تعذر ملكه لما تصرف فيه يخلفه المولى في الملك شرنبلالية ( قوله بأهليته ) ; لأن العبد أهل للتصرف بعد الرق ، ; لأن ركن التصرف كلام معتبر شرعا لصدوره عن تمييز ، ومحل التصرف ذمة صالحة لالتزام الحقوق وهما لا يفوتان بالرق ، ; لأنهما من كرامات البشر وهو بالرق لا يخرج عن كونه بشرا إلا أنه حجر عليه عن التصرف لحق المولى ، كي لا يبطل حقه بتعلق الدين برقبته لضعف ذمته بالرق ، حتى لا يجب المال في ذمته إلا وهو شاغل لرقبته ، فإذا أذن المولى فقد أسقط حقه فكان العبد متصرفا بأهليته الأصلية زيلعي ( قوله ولا يتخصص بنوع ) أي ولا بمكان قهستاني وفي التتارخانية هذا إذا صادف الإذن عبدا محجورا ، أما إذا صادف عبدا مأذونا يتخصص ، فلو أذن له في التجارة ثم دفع إليه مالا وقال : اشتر لي به الطعام فاشترى العبد الرقيق يصير مشتريا لنفسه نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ( قوله تفريع على كونه إسقاطا ) فإن الإسقاطات لا تقبل التقييد ، كما يأتي كالطلاق والعتاق ، ولا يقال لو كان إسقاطا لما ملك نهيه ; لأنا نقول ليس بإسقاط في حق ما لم يوجد ، فيكون النهي امتناعا عن الإسقاط فيما لم يوجد زيلعي ( قوله ولا يرجع بالعهدة ) أي بحق التصرف كطلب الثمن وغيره ، والعهدة فعلة بمعنى مفعول من عهده لقيه قهستاني ( قوله لفكه الحجر ) ظاهره أن قوله : ولا يرجع تفريع على قوله فك الحجر ، وجعله القهستاني تفريعا على كون تصرفه لنفسه
( قوله تفريع على فك الحجر ) فيه نظر ، والظاهر أنه تفريع على التفريع ، وهو قوله فلا يتوقف كما يدل عليه التعليل تأمل ( قوله لأن الإسقاطات لا تتوقت ) ; لأنها تتلاشى عند وقوعها ( قوله فإذا أذن في نوع إلخ ) سواء سكت عن غيره أو نهى بطريق الصريح نحو : أن يأذن في شراء البز وقال لا تشتر غيره ا هـ تتارخانية عن المضمرات ( قوله ; لأنه فك الحجر لا توكيل ) أعاده وإن مر للتنبيه على ثمرة الخلاف بيننا وبين nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فافهم [ ص: 156 ] قوله ثم اعلم إلخ ) قال في المنح التخصيص قد لا يكون مفيدا إذا كان المراد به الاستخدام ; لأنه لو جعل ذلك إذنا لانسد باب الاستخدام لإفضائه إلى أن من أمر عبده بشراء بقل بفلسين كان مأذونا يصح إقراره بديون تستغرق رقبته ويؤخذ بها في الحال ، فلا يتجرأ أحد على استخدام عبده فيما اشتد له حاجته ، ; لأن غالب استعمال العبيد في شراء الأشياء الحقيرة ، فلا بد من حد فاصل بين الاستخدام والإذن بالتجارة وهو أنه إن أذن بتصرف مكرر صريحا مثل أن يقول : اشتر لي ثوبا وبعه أو قال : بع هذا الثوب واشتر بثمنه ، أو دلالة كأد إلي الغلة كل شهر أو أد إلي ألفا وأنت حر ، فإنه طلب منه المال ، وهو لا يحصل إلا بالتكسب وهو دلالة التكرار ولو قال : أقعد صباغا أو قصارا ، ; لأنه أذن بشراء ما لا بد منه دلالة ، وهو نوع من الأنواع يتكرر بتكرر العمل المذكور كان ذلك إذنا ، وإن أذن بتصرف غير مكرر كطعام أهله وكسوتهم لا يكون إذنا كما قررناه . وبهذا التفصيل صرح في البزازية .
فإن قلت : ينتقض هذا الأصل بما إذا غصب العبد متاعا ، وأمره مولاه ببيعه فإنه إذن في التجارة وليس الأمر بعقد مكرر . قلت : أجيب عنه بأنه أمر بالعقد المكرر دلالة ، وذلك لأن تخصيصه ببيع المغصوب باطل لعدم ولايته عليه ; والإذن قد صدر منه صريحا فإذا بطل التقييد ظهر الإطلاق ا هـ وكلام الهداية يشير إلى أن الفاصل هو التصرف النوعي والشخصي والإذن بالأول إذن دون الثاني فتأمل ، كذا في العناية وكلام الوقاية يفيده ا هـ