( ويصالح عن قصاص وجب على عبده ويبيع من مولاه بمثل القيمة و ) أما ( بأقل ) منها ف ( لا و ) يبيع ( مولاه منه بمثل القيمة أو أقل وللمولى حبس المبيع لقبض ثمنه ) من العبد ( ويبطل الثمن ) خلافا لما صححه شارح المجمع معزيا للمحيط ( لو سلم ) المبيع ( قبل قبضه ) ; لأنه لا يجب له على عبده دين فخرج مجانا حتى لو كان الثمن عرضا لم يبطل لتعينه بالعقد ، وهذا كله لو المأذون مديونا وإلا لم يجز بينهما بيع نهاية ( ولو باع المولى منه بأكثر منه حط الزائد أو فسخ العقد ) أي يؤمر السيد بأن يفعل واحدا منهما [ ص: 160 ] لحق الغرماء ( فيما كان من التجارة وتقبل الشهادة عليه ) أي على العبد المأذون بحق ما ( وإن لم يحضر مولاه ) ولو محجورا لا تقبل يعني لا تقبل على مولاه بل عليه فيؤاخذ به بعد العتق ولو حضرا معا فإن الدعوى باستهلاك مال أو غصبه قضى على المولى وإن باستهلاك وديعة أو بضاعة على المحجور تسمع على العبد .
وقيل على المولى ولو شهدوا على إقرار العبد بحق لم يقض على المولى مطلقا وتمامه في العمادية
( قوله ويصالح إلخ ) ; لأنه كأنه اشتراه ببدل الصلح وله الشراء ط ( قوله فلا ) ; لأن فيه تهمة فلا يجوز هذا ; لأن حق الغرماء تعلق بالمالية فليس له أن يبطل حقهم بخلاف ما إذا حابى الأجنبي عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ; لأنه لا تهمة فيه ، وقالا يجوز ولو بغبن فاحش ، ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن أو ينقض البيع بخلاف ما إذا باع من الأجنبي به حيث لا يجوز أصلا عندهما ; لأن المحاباة على أصلهما لا تجوز إلا بإذن المولى ، وهو آذن فيما يشتريه بنفسه غير أن إزالة المحاباة لحق الغرماء . واختلفوا في قوله قيل يفسد البيع والأصح أن قوله كقولهما فصار تصرفه مع مولاه كتصرف المريض المديون مع الأجنبي ، والغبن الفاحش واليسير سواء عنده كقولهما زيلعي ملخصا ( قوله ويبطل الثمن ) وإذا بطل الثمن صار كأنه باع بغير ثمن فلا يجوز البيع ومراده ببطلان الثمن بطلان تسليمه والمطالبة به وللمولى استرجاع المبيع جوهرة ، لكن في التبيين بعدما ذكر أنه لا يطالب العبد بشيء ، ; لأنه بتسليم المبيع سقط حقه في الحبس وإن عندهما تعلق حقه بعينه فكان أحق به من الغرماء إلى أن قال : هذا جواب ظاهر الرواية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن للمولى أن يسترد المبيع إن كان قائما ويحبسه حتى يستوفي الثمن ا هـ . وكذا قال في النهاية بطلان الثمن جواب ظاهر الرواية ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف هذا : إذا استهلك العبد المبيع فلو قائما فللمولى أن يسترده إلخ ( قوله خلافا لما صححه شارح المجمع إلخ ) حيث قال وقيل : لا يبطل الثمن وإن سلم المبيع أو لا ; لأنه يجوز أن يعقد البيع ويتأخر وجوب الثمن دينا كما تأخر في المبيع بالخيار إلى وقت سقوطه . قال صاحب المحيط : هذا القول هو الصحيح ا هـ كلام شارح المجمع . ورأيت بهامشه ما نصه : فيه نظر ، ; لأن صاحب المحيط إنما حكم بصحة القول بجواز البيع من العبد لا بعدم سقوط الثمن عنه على تقدير بيع مولاه منه كما فهمه الشارح ح
( قوله حتى لو كان ) تفريع على قوله دين ، وبيان لمفهومه ، ; لأن العرض لما تعين بالعقد ملكه بعينه ، ويجوز أن يكون عين ملكه في يد عبده وهو أحق به من الغرماء نهاية ( قوله وهذا كله ) أي بيع العبد من مولاه وعكسه بالقيمة أولا ( قوله وإلا لم يجز بينهما بيع ) لعدم [ ص: 160 ] الفائدة ، ; لأن الكل مال المولى ولا حق فيه لغيره زيلعي ( قوله فيما كان من التجارة ) لم أر من ذكره غير المصنف وقال ط : لم أر مفهوم التقييد به ، ولعله يحترز به عن المبيع إذا كان للأكل أو للبس فإنه لا فسخ فيه وحرره ا هـ ( قوله بحق ما ) كبيع وإجارة وشراء أو شهدوا عليه بغصب أو استهلاك وديعة أو على إقراره بذلك عمادية . أي ويؤاخذ بما أقر به من ذلك في الحال كما في البزازية ( قوله يعني لا تقبل على مولاه ) حتى لا يخاطب المولى ببيع العبد عمادية ( قوله ولو حضرا ) أي المولى والمحجور ( قوله قضي على المولى ) فيخاطب ببيعه ; لأن العبد مؤاخذ بأفعاله ( قوله على المحجور ) مستدرك ; لأن كلامه فيه ( قوله تسمع على العبد ) أي فيؤاخذ بعد عتقه ( قوله وقيل على المولى ) قائله nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف والأول قولهما كما في العمادية وفي البزازية : فإن لم يقر لكن أقيمت عليه البينة فحضره المولى شرط إلا عند الثاني ( قوله ولو شهدوا على إقرار العبد ) أي المحجور ، فالأولى أن يأتي بالمضمر مكان المظهر أما إقرار المأذون فقد علمت أنها تقبل على المولى وسيأتي له تتمة ( قوله لم يقض على المولى ) أي بل يؤخر إلى عتقه ، وقد ذكر أول كتاب الحجر لو أقر العبد بمال أخر إلى عتقه لو لغير مولاه ، ولو له هدر وبحد وقود أقيم في الحال .
وفي البزازية : والمحجور يؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا فيما يرجع إلى نفسه كالقصاص والحدود . وحضرة المولى لا تشترط ، ولو أتلف مالا يؤاخذ به في الحال ، أما الإقرار بجناية توجب الدفع أو الفداء لا يصح محجورا أو مأذونا ، وإقرار المحجور بالدين والغصب وعين مال لا يصح وفي المأذون يصح ويؤاخذ به في الحال ولو أقر المأذون بمهر امرأته أو صدقة يؤخذ به بعد الحرية ا هـ ( قوله مطلقا ) سواء كان المولى حاضرا أو غائبا عمادية