صفحة جزء
( ويحط من الثمن بعيب قدر ما يحط التجار ) ويحابي ويؤجل مجتبى ( ولا يتزوج ) إلا بإذن ( ولا يتسرى ) وإن أذن له المولى


( قوله بعيب ) فلا يحط بدونه إذ هو تبرع محض منح ( قوله ويحابي ) أي ابتداء ; لأنه قد يحتاج إليه التاجر قدمنا عن الزيلعي شيئا من الكلام على المحاباة ( قوله مجتبى ) ومثله في التبيين ( قوله ولا يتزوج ) ; لأنه ليس من باب التجارة ، ولأن فيه ضررا على المولى بوجوب المهر والنفقة في رقبته زيلعي ( قوله ولا يتسرى ) ; لأنه مبني على ملك الرقبة والعبد لا يملك وإن ملك

التالي السابق


الخدمات العلمية