( قوله وغير المغصوب ) أي بالتصرف فيه احترازا عن صبي غصبه ، فصار ملتحيا عنده فإنه يأخذه بلا ضمان قهستاني . ومثله في التتارخانية ، وفيها ولو غصب جارية ناهدة الثديين فانكسر ثديها عنده أو عبدا محترفا فنسي ذلك عنده ضمن النقصان ا هـ ومثله ما سيذكره آخرا عن الوهبانية تأمل . وفي الدرر : صار العنب زبيبا بنفسه أو الرطب تمرا أخذه المالك أو تركه وضمنه ( قوله فزال اسمه ) احتراز عن كاغد فكتب عليه أو قطن ، فغزله أو لبن فصيره مخيضا أو عصيرا فخلله ، فإنه لا ينقطع به حق المالك ، وقيل ينقطع قهستاني عن المحيط ، وعما إذا غصب شاة فذبحها فإن ملك مالكها لم يزل بالذبح المجرد حيث يقال شاة مذبوحة درر ( قوله فسبكها ) عطف على محذوف أي غصبها فسبكها ( قوله بلا ضرب ) كذا قيد به في السراج ، فلو صاغ الدراهم بعد سبكها دراهم [ ص: 191 ] لا ينقطع بالأولى وسواء كانت مثل الدراهم الأولى أم لا وحرره ا هـ ط ( قوله لكن يبقى أعظم منافعه ) من جعلها ثمنا والتزين بها ط ( قوله مغنيا عن أعظم منافعه ) أي عن هذا اللفظ ( قوله وغيره ) هو صاحب العناية ، فإن هذا القيد جعله في الكفاية احترازا عن حنطة غصبها وطحنها ، قال : فإن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة كجعلها هريسة ونحوها تزول بالطحن ، قال في العناية : وتبعه في الدرر والظاهر أنه تأكيد ، ; لأن قوله زال اسمه يتناوله فإنها إذا طحنت صارت دقيقا لا حنطة ا هـ وما ذكره الشارح من بيان المحترز والإيراد مأخوذ من القهستاني