ثم قال : ولو ابتلع لؤلؤة فمات لا يشق بطنه ; لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال وقيمتها في تركته وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قياسا على الشق لإخراج الولد .
قلت : وقدمنا في الجنائز عن الفتح أنه يشق أيضا فلا خلاف . وفي تنوير البصائر أنه الأصح فليحفظ . [ ص: 193 ] بقي لو كانت قيمة الساجة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز ، وإن تنازعا يباع البناء عليهما ، ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما شرنبلالية عن البزازية . بقي لو أراد الغاصب نقض البناء ورد الساجة هل له ذلك إن قضى عليه بالقيمة لا يحل وقبله قولان لتضييع المال بلا فائدة وتمامه في المجتبى
( قوله بملك الغاصب ) وكذا بمغصوب آخر لما في التتارخانية عن الينابيع : غصب من كل واحد منهما ألفا فخلطهما لم يسعه أن يشتري بهما شيئا مأكولا فيأكله ولا يحل له أكل ما اشترى حتى يؤدي عوضه ا هـ .
وفيها عن المنتقى معه سويق ومع آخر سمن فاصطدما فانصب السمن في سويقه يضمن مثل السمن ، ; لأنه استهلكه دون الآخر ، ; لأن هذا زيادة في السويق وفيها عن الخانية اختلطت نورته بدقيق آخر بلا صنع أحد يباع المختلط ، ويضرب كل واحد منهما بقيمته إذ ليس أحدهما أولى بإيجاب النقصان عليه ( قوله كبره بشعيره ) أي بر الغاصب بشعير الغصب أو بالعكس ( قوله ضمنه وملكه ) أما الضمان فللتعدي ، وأما الملك في التغير وزوال الاسم ، فلأنه أحدث صنعة متقومة وفي الاختلاط لئلا يجتمع البدلان في ملك المغصوب منه .
[ تتمة ] كل موضع ينقطع حق المالك فيه فالمغصوب منه أحق بذلك الشيء من سائر الغرماء حتى يستوفي حقه فإن ضاع ذلك ضاع من مال الغاصب ا هـ أبو السعود عن الحموي عن التتارخانية ، وزاد في البزازية وليس بمنزلة الرهن ( قوله بلا حل انتفاع إلخ ) وفي المنتقى كل ما غاب صاحبه ، ويخاف عليه الفساد فلا بأس بأن ينتفع به بعد ما يشهد على نفسه بضمانه ، ولا يخرجه ذلك من إثم الغصب . وفي جامع الجوامع : اشترى الزوج طعاما أو كسوة من مال خبيث جاز للمرأة أكله ولبسها والإثم على الزوج تتارخانية ( قوله أي رضا مالكه إلخ ) أشار إلى أن المراد بالأداء رضا المالك وهو أعم ( قوله أو تضمين قاض ) فإن الرضا من المالك موجود فيه أيضا ; لأنه لا يقضي إلا بطلبه كما أشير إليه في الهداية عزمية : هذا وما أفاده كلامه من أن الملك في المغصوب ثابت قبل أداء الضمان ، وإنما المتوقف على أداء الضمان الحل هو ما في عامة المتون ، فما في النوازل من أنه بعد الملك لا يحل له الانتفاع لاستفادته بوجه خبيث كالمملوك بالبيع الفاسد عند القبض إلا إذا جعله صاحبه في حل ا هـ مخالف لعامة المتون نبه عليه في المنح . وفي القهستاني وقال بعض المتأخرين : إن سبب الملك الغصب عند أداء الضمان كما في المبسوط ، فلو أبى المالك أخذ القيمة ، وأراد أخذ المغير لم يكن له ذلك كما في النهاية ( قوله وهو رواية ) جعلها في الخلاصة وغيرها قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام والاستحسان قولهما . وفي البزازية وكان الإمام نجم الدين النسفي ينكر أن يكون هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، ويقول : أجمع المحققون من أصحابنا أنه لا يملكه إلا بأحد الأمور الثلاثة وقالوا جميعا الفتوى على قولهما ا هـ . قلت : ما قاله المحققون مخالف لعامة المتون كما مر فتدبر ثم رأيت بعضهم نقل أن العلامة قاسما تعقبه [ ص: 192 ] قوله كذبح شاة ) تمثيل لقوله فإن غصب وغير ، أو تنظير لقوله ضمنه وملكه أي كما يضمنه في ذبح شاة إلخ
( قوله بالتنوين بدل الإضافة ) فيه أنهم قسموا تنوين العوض إلى ما يكون عوضا عن جملة أو عن حرف أو عن كلمة كقوله تعالى { - فضلنا بعضهم على بعض - } { وكل في فلك - } { أيا ما تدعوا } - والإضافة أمر معنوي ، فالأنسب إبدالها بالمضاف إليه ، على أن بعض المحققين أنكر القسم الثالث ، وقال إنه من تنوين التمكين يزول مع الإضافة ويثبت مع عدمها ( قوله وطبخها أو شيها ) إنما ذكره ; لأن بمجرد الذبح لا يتغير الاسم بل ولو مع التأريب أي التقطيع ، ; لأنه لا يفوت ما هو المقصود بالذبح بل يحققه سائحاني ( قوله والبناء على ساجة ) في الهداية قال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي والفقيه أبو جعفر : إنما لا ينقض إذا بنى في حوالي الساجة ; لأنه غير متعد في البناء ، أما إذا بنى على نفس الساجة ينقض ; لأنه متعد وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح ( قوله بالجيم ) أما الساحة بالحاء فتأتي ( قوله خشبة عظيمة إلخ ) أي صلبة قوية تستعمل في أبواب الدور وبنائها وأساسها أتقاني ( قوله وقيمته أي البناء أكثر منها ) جملة حالية قال في المنح : وأما إذا كان قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء ، فلم ينقطع حق المالك عنها ، كما في النهاية عن الذخيرة وبه قيد الزيلعي كلام الكنز ا هـ وفيها عن المجتبى ، فله أخذه وكذا في الساحة أي بالحاء ( قوله وكذا لو غصب أرضا إلخ ) هذه مسألة الساحة بالحاء وستأتي متنا : أي فلو قيمة البناء أكثر يضمن الغاصب قيمة الأرض ولا يؤمر بالقلع وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي قال في النهاية وهو أوفق لمسائل الباب : أي مسألة الدجاجة الآتية ونحوها ، لكن في العمادية ونحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا لمشايخنا فإنهم كانوا لا يتركونه أي من أنه يؤمر بالقلع والرد إلى المالك مطلقا
وفي الحامدية عن الأنقروي : أنه لا يفتى بقول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ، صرح به المولى أبو السعود المفتي قال : وبالأمر بالقلع أفتى شيخ الإسلام علي أفندي مفتي الروم أخذا من فتاوى أبي السعود والقهستاني ونعم هذا الجواب ، فإن فيه سد باب الظلم ، ويمكن أن يفرق بين هذه وبين مسألة اللؤلؤة ونحوها بأنه في تلك أمر اضطراري صدر بدون قصد معتبر ، وأما الغصب فهو فعل اختياري مقصود ا هـ ملخصا .
وقد ظهر لك أن الشارح جرى هنا على قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ، وكذا فيما سيأتي حيث قيد قول المتن ، يؤمر بالقلع بما إذا كانت قيمة الأرض أكثر فما اقتضاه التشبيه في قوله : وكذا لو غصب أرضا من أنه لا يؤمر بالقلع صحيح ، ; لأن الكلام فيما إذا كانت قيمة البناء أكثر ولم يتعرض لكلام غير nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ، وإن كان المفتى به كما علمت فافهم ( قوله يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل ) فإن كانت قيمتهما على السواء يباع عليهما ، ويقتسمان الثمن تتارخانية ( قوله فمات ) فلو بقي حيا يضمن قيمتها ولا ينظر إلى أن تخرج منه تتارخانية ( قوله وفي تنوير البصائر أنه الأصح ) وفي البزازية وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يشق بطنه لو درة ، وعليه الفتوى ; لأن الدرة تفسد فيه فلا يفيد الشق [ ص: 193 ] والدنانير لا تفسد . وفي البيري عن تلخيص الكبرى : لو بلع عشرة دراهم ومات يشق وأفاد البيري عدم الخلاف في الدراهم والدنانير لعدم فسادها ، وقد علم اختلاف التصحيح في الدرة ولفظ الفتوى أقوى تأمل ( قوله يباع البناء عليهما ) هكذا العبارة في البزازية والشرنبلالية ، وظاهر أن المراد يباع مع الساجة بقرينة ما بعده ( قوله إن قضى عليه بالقيمة لا يحل ) وإذا نقص لم يستطع رد الساجة شرنبلالية عن الذخيرة ( قوله لتضييع المال ) عبارة القهستاني قيل : يحل وقيل لا يحل لتضييع المال