( قوله إذا كان قبضه القيمة معروفا ) الظاهر أن الحكم في رد عين المغصوب كذلك ، فلو أقر الغاصب بقبضه منه ، وأنكره المالك لا يصدق في حق المالك ، ; لأنه بقبضه دخل في ضمانه وبدعوى الرد يدفع الضمان عنه ، فلا يصدق في حق نفسه فتأمل وراجع المنقول رملي على الفصولين ونقله ط عن الحموي عن العمادي والله أعلم ( قوله أو بينة ) أي أقامها غاصب الغاصب ( قوله لا بإقرار الغاصب ) أي الأول فلا يصدق في حق المالك ، فهو بالخيار في تضمين أيهما شاء بيري ( قوله إلا في حق نفسه وغاصبه ) أي فيما إذا اختار المالك تضمين الثاني يرجع على الأول بما أقر بقبضه ، وكذا فيما إذا اختار تضمين الأول ، وأراد الأول الرجوع على الثاني ليس له ذلك مؤاخذة له بإقراره ، فإنه لولا إقراره لرجع كما يأتي