صفحة جزء
( كسر ) الغاصب ( الخشب ) كسرا ( فاحشا لا يملكه ولو كسره الموهوب له لم ينقطع حق الرجوع ) أشباه وفيها آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له ; لأن أخذ الأجرة إجازة .


( قوله لا بملكه ) قال في التتارخانية ولم يتعرض لما إذا زادت قيمته بالكسر ، وينبغي أن لا يملكه أيضا ا هـ ( قوله تطيب له ) ولا فرق بين أن تكون الأجرة قدر [ ص: 199 ] أجرة المثل أم لا أبو السعود على الأشباه

التالي السابق


الخدمات العلمية