صفحة جزء
( وإن باع ) الغاصب ( المغصوب [ ص: 204 ] فضمنه المالك نفذ بيعه وإن حرر ) أي الغاصب ; لأن تحرير المشتري من الغاصب نافذ في الأصح عناية ( ثم ضمنه لا ) ; لأن الملك الناقص يكفي لنفاذ البيع لا العتق


( قوله فضمنه المالك ) قيد بتضمين المالك احترازا عما لو باعه الغاصب فباعه المالك من الغاصب أو وهبه له أو مات المالك والغاصب وارثه فإن بيع الغاصب يبطل ، ; لأنه طرأ ملك بات على موقوف على أداء الضمان فأبطله أبو السعود عن شيخه ( قوله نفذ بيعه ) هذا إن ضمنه قيمته يوم الغصب قال في جامع الفصولين قبيل الخامس والعشرين غصب شيئا وباعه فإن ضمنه المالك قيمته يوم الغصب جاز بيعه لا لو ضمنه قيمته يوم البيع ا هـ ( قوله ; لأن تحرير ) تعليل للتفسير المفهوم من أي ح ( قوله نافذ في الأصح ) أي لو أعتق المشتري من الغاصب ثم ضمن المالك الغاصب نفذ إعتاقه في الأصح عند الشيخين ، وكذا ينفذ بإجازة المالك البيع ; لأنه عتق ترتب على سبب ملك تام بنفسه بدليل أن المبيع يملك عند الإجازة بزوائده المتصلة والمنفصلة ولو لم يكن تاما بنفسه لما كان كذلك وتمامه في التبيين ( قوله ; لأن الملك الناقص إلخ ) نقصانه بثبوته مستندا كما مر ولم يرتض ابن الكمال هذا التعليل قال ; لأنه منقوص بإعتاق المشتري من الغاصب ، وعلل بأن الغصب غير موضوع لإفادة الملك ا هـ فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية