( ويخافت ) المنفرد ( حتما ) أي وجوبا ( إن قضى ) الجهرية في وقت المخافتة ، كأن صلى العشاء بعد طلوع الشمس ، كذا ذكره المصنف بعد عد الواجبات . [ ص: 534 ] قلت : وهكذا ذكره ابن الملك في شرح المنار من بحث القضاء ( على الأصح ) كما في الهداية ، لكن تعقبه غير واحد ورجحوا تخييره كمن سبق بركعة من الجمعة فقام يقضيها يخير
مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة
( قوله ويخافت المنفرد إلخ ) أما الإمام فقد مر أنه يجهر أداء وقضاء ( قوله في وقت المخافتة ) قيد به لأنه إن قضى في وقت الجهر خير كما لا يخفى ح ( قوله بعد طلوع الشمس ) لأن ما قبلها وقت جهر فيخير فيه ، لكن [ ص: 534 ] في بعض نسخ الهداية بعد طلوع الفجر ( قوله كما في الهداية ) قال فيها لأن الجهر مختص ، إما بالجماعة حتما أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير ولم يوجد أحدهما ( قوله لكن تعقبه غير واحد ) قال في الخزائن : هذا ما صححه في الهداية ولم يوافق عليه ، بل تعقبه في الغاية ونظر فيه في الفتح ، وبحث فيه في النهاية ، وحرر خسرو أنه ليس بصحيح رواية ولا دراية . وقد اختار شمس الأئمة وفخر الإسلام والإمام التمرتاشي وجماعة من المتأخرين أن القضاء كالأداء . قال قاضي خان : هو الصحيح . وفي الذخيرة والكافي والنهر : هو الأصح . وفي الشرنبلالية : إنه الذي ينبغي أن يعول عليه وذكر وجهه . ا هـ . وأجيب عن استدلال الهداية بمنع الحصر لجواز أن يكون للجهر المخير سبب آخر وهو موافقة الأداء . ا هـ . ( قوله كمن سبق بركعة من الجمعة إلخ ) أي أنه إذا قام ليقضيها لا يلزمه المخافتة ، بل له أن يجهر فيها ليوافق القضاء الأداء مع أنه قضاها في وقت المخافتة ، فعلم أن الجهر لم يختص سببه بالجماعة أو بالوقت ، بل له سبب آخر خلافا لما قاله في الهداية ، فهذه المسألة دليل لما رجحه الجماعة ; وبهذا التقرير ظهر وجه اقتصاره على الجمعة وإن كان الحكم كذلك لو سبق بركعة من العشاء ونحوه لأن المقصود إثبات الجهر في القضاء في وقت المخافتة لا مطلقا فافهم