( قوله للشفيع خيار الرؤية والعيب ) لأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض ، [ ص: 229 ] وإن كان قبله فشراء من البائع لتحول الصفقة إليه ، فيثبت له الخيار إن فيه كما إذا اشتراه منهما باختيارهما ، ولا يسقط خياره برؤية المشتري ولا بشرط البراءة منه ، لأن المشتري ليس بنائب عن الشفيع فلا يعمل شرطه ورؤيته في حقه زيلعي ( قوله دون خيار الشرط والأجل ) أي لعدم الشرط كما في القهستاني والأجل عطف على خيار الشرط لا على الشرط ا هـ ح ، والمراد الأجل في الثمن
( قوله إلا في ضمان الغرور ) فلو استحق المبيع بعد ما بنى الشفيع لا يرجع بنقصان قيمة البناء على البائع أو المشتري ، لأنه لم يصر مغرورا لتملكه جبرا والمسألة ستأتي في هذا الباب متنا ، وقول المنح كالأشباه . فلا رجوع للمشتري على الشفيع قاصر ومقلوب فتنبه