صفحة جزء
[ ص: 240 ] باب ما يبطلها ( يبطلها ترك طلب المواثبة ) تركه بأن لا يطلب في مجلس أخبر فيه بالبيع ابن كمال ، وتقدم ترجيحه ( أو ) ترك طلب ( الإشهاد ) عند عقار أو ذي يد لا الإشهاد عند طلب المواثبة لأنه غير لازم ( مع القدرة ) كما مر ( و ) يبطلها ( تسليمها بعد البيع ) علم بالسقوط أو لا ( فقط ) لا قبله كما مر ( ولو ) تسليمها ( من أب ووصي ) خلافا لمحمد [ ص: 241 ] فيما بيع بقيمته أو أقل ملتقى . .


[ ص: 240 ] باب ما يبطلها

( قوله يبطلها ترك طلب المواثبة ) أي ولو جاهلا بثبوت الطلب له ; لما في الخانية : رجلان ورثا أجمة وأحدهما لم يعلم بالميراث فبيعت أجمة بجنبها فلم يطلب الشفعة فلما علم أن له فيها نصيبا طلب الشفعة في المبيعة قالوا تبطل شفعته والجهل ليس بعذر ا هـ ( قوله وتقدم ترجيحه ) أي على القول بأنه على فور العلم وعلمت ما فيه في باب الطلب ( قوله أو ذي يد ) الأولى أن يقول أو أحد العاقدين ، لما تقدم أنه يصح الإشهاد على المشتري وإن لم يكن العقار في يده ، وكذا على البائع وإن لم تكن الدار في يده استحسانا كما ذكره شيخ الإسلام ط

( قوله لا الإشهاد ) عطف على طلب لا على الإشهاد كما لا يخفى ح ( قوله لأنه غير لازم ) كذا قال في الهداية ، بل فائدته مخافة الجحود فيصح الطلب بدونه لو صدقه المشتري كما قدمناه ، وهذا رد على صاحب الدرر حيث قال يبطلها ترك الإشهاد على طلب المواثبة قادرا اغترارا بظاهر قول الهداية هنا إذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته ا هـ فحمله على ما إذا علم وكان عنده من يشهده فسكت ولم يشهد بدليل قوله وهو يقدر ، وحمل قول الهداية أولا أنه غير لازم على ما إذا علم في مكان خال . ورده الشرنبلالي بأن الشرط الطلب فقط دون الإشهاد عليه ، وبما قاله الأكمل وغيره أن المراد بالإشهاد في قول الهداية إذ ترك الإشهاد نفس طلب المواثبة بدليل قوله لإعراضه عن الطلب وبأنه صرح قبل هذا بأن المراد بقول القدوري أشهد في مجلسه هو طلب المواثبة ، فلا تنافي بين كلامي الهداية ا هـ ملخصا .

وقد يقال : المراد إذا ترك الإشهاد على أحد العاقدين أو عند الدار حين علم فتركه وهو يقدر بطلت ، لكن فيه أنها لا تبطل بدليل أنه لو صدقه المشتري صح كما علمته فافهم ( قوله مع القدرة كما مر ) حيث قال وهذا الطلب لا بد منه ، حتى لو تمكن ولو بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته وإن لم يتمكن منه لا تبطل ا هـ أي بأن سد أحد فمه أو كان في الصلاة منح ، ولا تنس ما قدمناه عن الخانية من أن الإشهاد غير شرط فيه أيضا

( قوله ويبطلها تسليمها ) قال في التتارخانية إذا قال سلمت شفعة هذه الدار صح وإن لم يعين أحدا ، وكذا لو قال للبائع سلمت لك شفعتها ولو بعد قبض المشتري استحسانا لأن معناه لأجلك ، وكذا لو قال للوكيل ولو بعد الدفع إلى الموكل استحسانا ، ولو قال لأجنبي ، فإن مسبوقا بكلام كقوله سلم لهذا المشتري فقال الشفيع سلمها لك صح ، ولو ابتداء كلام فلا ، وإذا سلم الجار مع قيام الشريك صح ، فإن سلم الشريك بعده ليس للجار الأخذ ا هـ ملخصا . وفي المجمع ولا يجعل أي أبو يوسف قول الشفيع آخذ نصفها تسليما وخالفه محمد ، والأول أصح ابن ملك عن المحيط ( قوله علم بالسقوط أو لا ) قال في المنح لأنه لا يعذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام ا هـ . والأوضح أن يذكره فيما إذا سكت لأنه هو الذي يتوهم كون الجهل فيه عذرا ، أما عند التسليم منه فلا وجه له ط . قلت : فالمناسب ما في التتارخانية علم بوجوب الشفعة أو لا وعلم من سقط إليه هذا الحق أو لا

( قوله لا قبله ، كما مر ) لم أره فيما مر صريحا ( قوله خلافا لمحمد ) حيث أبطل التسليم وجعل للصغير أخذها بعد البلوغ [ ص: 241 ] وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلبا ابن ملك ( قوله فيما بيع بقيمته أو أقل ) فلو بأكثر مما لا يتغابن الناس في مثله جاز التسليم اتفاقا والأصح أنه لا يجوز اتفاقا لأنه لا يملك الأخذ فلا يملك التسليم ابن ملك ، ومقتضاه أنه لو سلم فيما بيع بأكثر ثم بلغ الصبي له الطلب

التالي السابق


الخدمات العلمية