صفحة جزء
( الوكيل بطلبها إذا سلم ) الشفعة ( أو أقر على الموكل بتسليمه ) الشفعة ( صح ) لو كان التسليم أو الإقرار ( عند القاضي ) وإلا لم يصح ، لكنه يخرج من الخصومة وسكوت من يملك التسليم تسليم ( و ) يبطلها ( صلحه منها على عوض ) أي غير المشفوع لما يأتي ( وعليه رده ) لأنه رشوة .


( قوله وإلا لم يصح ) هذا قولهما وقول أبي يوسف الأول . وقال آخرا : يصح مطلقا كما في التتارخانية . وفيها عن الولوالجية تسليم الشفعة من الوكيل صحيح وإن لم تكن الدار في يده عندهما ، وعليه الفتوى خلافا لمحمد ( قوله وسكوت من يملك التسليم تسليم ) ومنه الأب والوصي كما قدمنا آنفا ، ولا تنس ما قدمناه عن الخانية وفتاوى المصنف أن الشفيع إذا سمع بالبيع فسكت لا تبطل شفعته ما لم يعلم المشتري والثمن كالبكر إذا استؤمرت ( قوله ويبطلها صلحه منها على عوض إلخ ) لأنها ليست بحق متقرر في المحل بل مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنه ، ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشروط فبالفاسد أولى فيبطل الشرط ويصح الإسقاط هداية . وفي عدم جواز التعليق كلام سنذكره في الفروع إن شاء الله تعالى ( قوله لما يأتي ) أي بعد سطر ونصف ، وكان ينبغي ذكره هنا قبل مسألة البيع

التالي السابق


الخدمات العلمية