صفحة جزء
( و ) يبطلها ( بيع شفعته لمال ) ولا يلزم المال وكذا الكفالة بالنفس بخلاف القود ، ولو صالح على أخذ نصف الدار ببعض الثمن صح ، ولو صالح على أخذ بيت بحصته من الثمن لا لجهالة الثمن عند الأخذ ، ولا تسقط شفعته .


( قوله ويبطلها بيع شفعته بمال ) قال في الهداية لما بينا . وقال في النهاية بعد عزوه بطلانها إلى المبسوط أيضا . وفي الذخيرة : وإذا وهبها أو باعها لإنسان لا يكون تسليما لأن البيع لم يصادف محله والأول أصح ا هـ ملخصا . أقول : وفي الخانية الشفيع إذا باع الشفعة أو وهبها لإنسان بعدما وجبت له لا تبطل لأنها لا تحتمل التمليك فلم يصادف محله ا هـ .

وظاهره حمل البطلان على ما إذا كان البيع قبل الوجوب لما فيه من ترك الطلب إلا أن يكون مبنيا على مقابل الأصح ، وتأمل هذا مع ما ذكره في المنح عن الخانية والمجتبى ( قوله وكذا الكفالة ) يعني إذا صالح الكفيل بالنفس المكفول له على مال تسقط الكفالة ولا يجب المال في رواية وهي الأصح ، وفي أخرى لا تبطل ولا يجب المال ، وتمامه في الكفاية وغاية البيان ( قوله بخلاف القود ) لأنه حق متقرر في المحل ، فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص وبالصلح يحدث له العصمة في دمه فيجوز العوض بمقابلته معراج ( قوله ولا تسقط شفعته ) لأنه لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة بخلاف مسألة المتن السابقة . فالحاصل كما في النهاية أن صلح الشفيع مع المشتري على ثلاثة أوجه : في وجه يصح ، وفي وجه لا يصح ولا تبطل الشفعة ، وفي وجه تبطل ولا يجب المال

التالي السابق


الخدمات العلمية