( قوله ويبطلها موت الشفيع إلخ ) لأنها مجرد حق التملك وهو لا يبقى بعد موت صاحب الحق فكيف يورث درر ( قوله ولو مات بعد القضاء لا تبطل ) لما تقدم متنا أنها تملك بالأخذ بالتراضي وبقضاء القاضي ( قوله لا موت المشتري ) وكذا البائع خانية : ولا تباع في دين المشتري ووصيته ولو باعها القاضي أو الوصي أو أوصى المشتري فيها بوصية فللشفيع أن يبطله ويأخذ الدار لتقدم حقه ولهذا ينقض تصرفه في حياته هداية