صفحة جزء
( و ) يبطلها ( بيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة [ ص: 242 ] مطلقا ) علم ببيعها أم لا ، وكذا لو جعل ما يشفع به مسجدا أو مقبرة أو وقفا مسجلا درر ( ولو باع بشرط الخيار ) لنفسه ( لا ) تبطل لبقاء السبب .


( قوله ويبطلها بيع ما يشفع به ) أي كله لما في الخانية : الشفيع بالجوار إذا باع الدار التي [ ص: 242 ] يستحق بها الشفعة إلا شقصا منها لا تبطل شفعته ، لأن ما بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها ا هـ ( قوله علم ببيعها ) أي بيع المشفوعة وقت بيعه ما يشفع به ( قوله وكذا ) عطف على يبطلها : أي وتبطل بهذه الأشياء قبل القضاء بالشفعة لأنها بمنزلة الزائل عن ملكه كما في الدرر ( قوله أو وقفا مسجلا ) ينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط به وإن لم يسجل شرنبلالية ( قوله ولو باع إلخ ) أي الشفيع ما يشفع به ، وأفاد أن المراد بقوله بيع ما يشفع به البيع البات ( قوله لبقاء السبب ) هو اتصال ملكه بالمشفوعة لأن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه . وعبارة الهداية : لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال ا هـ فافهم

التالي السابق


الخدمات العلمية