صفحة جزء
[ ص: 250 ] إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع خير ، إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ أو ترك .

أخر الجار طلبه لكون القاضي لا يراها فهو معذور .

يهودي سمع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم يكن عذرا . قلت : يؤخذ منه أن اليهودي إذا طلب خصمه من القاضي إحضاره يوم سبته فإنه يكلفه الحضور ولا يكون سبته عذرا ، وهي واقعة الفتوى قاله المصنف . قلت : وهي في واقعات الحسامي .


( قوله إذا صبغ المشتري إلخ ) مستدرك هو وما بعده بما تقدم في باب الطلب أفاده ط ( قوله أخر الجار طلبه إلخ ) قدمنا أنه مبني على قول محمد المفتى به ( قوله يهودي سمع إلخ ) الظاهر أنه قيد اتفاقي فليس الأحد عذرا له للنصراني ، ولكن تخصيص اليهودي بالذكر أنهم نهوا عن الأعمال يوم السبت ولم تنه النصارى عنها يوم الأحد لكنه نسخ في شرعنا حموي ( قوله لم يكن عذرا ) وكذا لو كان الشفيع في عسكر الخوارج أو أهل البغي فخاف على نفسه أن يدخل في عسكر العدل فلم يطلبها بطلت لأنه غير معذور خانية ( قوله قاله المصنف ) . أي قبيل باب ما تثبت هي فيه أو لا ح

التالي السابق


الخدمات العلمية