( قوله إذا صبغ المشتري إلخ ) مستدرك هو وما بعده بما تقدم في باب الطلب أفاده ط ( قوله أخر الجار طلبه إلخ ) قدمنا أنه مبني على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد المفتى به ( قوله يهودي سمع إلخ ) الظاهر أنه قيد اتفاقي فليس الأحد عذرا له للنصراني ، ولكن تخصيص اليهودي بالذكر أنهم نهوا عن الأعمال يوم السبت ولم تنه النصارى عنها يوم الأحد لكنه نسخ في شرعنا حموي ( قوله لم يكن عذرا ) وكذا لو كان الشفيع في عسكر الخوارج أو أهل البغي فخاف على نفسه أن يدخل في عسكر العدل فلم يطلبها بطلت لأنه غير معذور خانية ( قوله قاله المصنف ) . أي قبيل باب ما تثبت هي فيه أو لا ح