[ ص: 262 ] مطلب لكل من الشركاء السكنى في بعض الدار بقدر حصته
( قوله أمر القاضي بالمهايأة ) أقول : ذكر في العمادية في الفصل 34 لكل واحد من الشركاء أن يسكن في بعض الدار بقدر حصته ا هـ ، وبمثله أفتى في الحامدية . وانظر إذا طلب أحدهما ذلك والآخر المهايأة أيهما يقدم ؟ وهي تقع كثيرا ، يقول لي خشبة أسكن تحتها فليحرر ، وسيأتي بيان المهايأة وأحكامها آخر الباب وأن الأصح أن القاضي يجبر عليها بطلب أحدهما ومنه يظهر الجواب تأمل