( قوله تقبل ) لأنهما شهدا بالاستيفاء وهو فعل غيرهما لا بالقسمة . وفي الجوهرة : هذا قولهما ، وقسم القاضي وغيره سواء ( قوله وإن قسما بأجر في الأصح ) مثله في الجوهرة معزوا للمستصفى . وذكر قبله أن عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا تقبل في الوجهين لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما لأن فعلهما التمييز . وأما إذا قسما بالأجر فلأن لهما منفعة إذا صحت القسمة إلخ ( قوله أو لم يقر به ) أقول : هذا يفهم بالأولى من جهة أنه يصدق بالبرهان فإنه لم يتناقض أصلا ، فإذا صدق به مع الإقرار فمع عدمه بالأولى ، وإنما احتيج للبرهان هنا أيضا لما في الخانية من أن الظاهر وقوع القسمة على وجه المعادلة فلا تنقض إلا ببينة ، وإن لا بينة فبالنكول ( قوله أو نكوله ) فلو كانوا جماعة ونكل واحد جمع نصيبه مع نصيب المدعي وقسم بينهما على قدر أنصبائهما كما في الهداية [ ص: 265 ] قوله فلو قال إلخ ) قال في القاموس : البرهان الحجة ، فلا فرق حينئذ ، إذ كل منهما يعم البينة وإقرار الخصم أو نكوله رحمتي ( قوله ولا تناقض إلخ ) جواب عن قول صاحب الهداية : ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلا لتناقضه ، وإليه أشار من بعد ا هـ أي أشار nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري إليه بقوله بعده ، وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابني من كذا إلى كذا إلخ فإنه يفيد أنه لو أقر فلا تحالف ، وما ذاك إلا لعدم صحة الدعوى بسبب التناقض ، وأقره الشراح على هذا البحث .
وقال صدر الشريعة : وجه رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره ، ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق ا هـ ومثله في الدرر ، وهو الذي ذكره الشارح ، وأخذ منه في الحامدية توفيقا حسنا بحمل ما في المتن على ما إذا باشر القسمة غيره ، وما في الخانية والمبسوط على ما إذا باشر القسمة بنفسه بدليل قول المبسوط : اقتسما فإن ظاهره أنه بأنفسهما تأمل ، وظاهر كلام صدر الشريعة أنهما روايتان فلا حاجة إلى التوفيق ، بل الأهم الترجيح ، فنقول : عامة المتون على ما مشى عليه المصنف ، وهي الموضوعة لنقل المذهب ، ولما عليه الفتوى . وعبارة متن المواهب : تقبل بينته ، وقيل لا . وفي الاختيار : وقيل لا تقبل دعواه للتناقض ، فأفادا عدم اعتماد الثانية ، وفي البزازية : وإن أقر وبرهن لا تصح الدعوى إلا على الرواية التي اختارها المتأخرون أن دعوى الهزل في الإقرار تصح ويحلف المقر له على أنه ما كان كاذبا في إقراره ا هـ .
قلت : وقدم الشارح في كتاب الإقرار قبيل باب الاستثناء أنه بها يفتى لكن تبقى المنافاة بين هذا وبين مفهوم ما يأتي متنا كما أشار إليه في الهداية ، وما ذكره صدر الشريعة لا يدفع المنافاة ، لأن هذا الإقرار إن كان مانعا من صحة الدعوى لا تسمع البينة لابتناء سماعها على صحة الدعوى وإن لم يكن مانعا ينبغي أن يتحالفا كما في الحواشي السعدية . وقد يجاب بأن قولهم هنا وقد أقر بالاستيفاء صريح ، وقولهم الآتي قبل إقراره بالاستيفاء مفهوم ، والمصرح به أن الصريح مقدم على المفهوم فليتأمل ( قوله لأنه منكر ) أي والآخر يدعي عليه الغصب ( قوله وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء ) المراد أنه لم يحصل منه إقرار أصلا ط عن الشرنبلالية ( قوله أصابني من ذلك كذا إلى كذا ) الأولى حذف لفظ ذلك كما عبر في الغرر ( قوله تحالفا وتفسخ القسمة ) لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بها هداية