صفحة جزء
وفي الخانية : اقتسموا دارا أو أرضا ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعم أنه بناه أو غرسه لم تقبل بينته


( قوله لم تقبل بينته ) لدخول البناء والنخل تبعا ، فلو اقتسموا شجرا أو بناء فادعى أحدهم الأرض كلها أو بعضها جاز لعدم التبعية لجواز كونه مشتركا دون الأرض . [ ص: 268 ]

ففي الخلاصة وغيرها : لو ادعى شجرا فقال المدعى عليه ساومني ثمره أو اشتر مني لا يكون دفعا لجواز كون الشجر له والثمرة لغيره وهي واقعة للفتوى ، وأفتيت بسماعها لما ذكر رملي ملخصا

التالي السابق


الخدمات العلمية