( قوله وأركانها إلخ ) وحكمها في الحال ملك المنفعة وفي المآل الشركة في الخارج ، وصفتها أنها لازمة من قبل من لا بذر له فلا يفسخ بلا عذر ، وغير لازمة ممن عليه البذر قبل إلقاء البذر في الأرض فملك الفسخ بلا عذر حذرا عن إتلاف بذره ، بخلاف المساقاة ، فإنها لازمة من [ ص: 275 ] الجانبين لعدم لزوم الإتلاف فيها بزازية موضحا .