صفحة جزء
( بشروط ) ثمانية ( صلاحية الأرض للزرع وأهلية العاقدين ، وذكر المدة ) أي مدة متعارفة ، فتفسد بما لا يتمكن فيها منها ، وبما لا يعيش إليها أحدهما غالبا ، وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدة ، ويقع على أول زرع واحد وعليه الفتوى مجتبى وبزازية ، وأقره المصنف


( قوله صلاحية الأرض للزرع ) فلو سبخة أو نزة لا تجوز ، ولو لم تصلح وقت العقد بعارض على شرف الزوال كانقطاع الماء وزمن الشتاء ونحوه تجوز ا . هـ .

ملخصا ( قوله وأهلية العاقدين ) بكونهما حرين بالغين أو عبدا وصبيا مأذونين أو ذميين ; لأنه لا يصح عقد بدون الأهلية كما في الهداية ، فلا تختص به فتركه أولى قهستاني ( قوله مجتبى وبزازية ) عبارة البزازية : وعن محمد جوازها بلا بيان المدة وتقع على أول زرع يخرج واحد ، وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى ، وإنما شرط محمد بيان المدة في الكوفة ونحوها ; لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم ا هـ لكن قال في الخانية بعد ذلك : والفتوى على جواب الكتاب أي من أنه شرط .

قال في الشرنبلالية : فقد تعارض ما عليه الفتوى ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية