صفحة جزء
[ ص: 276 ] ( و ) ذكر ( جنسه ) لا قدره لعلمه بأعلام الأرض ، وشرطه في الاختيار


( قوله وذكر جنسه ) ; لأن الأجر بعض الخارج ، وإعلام جنس الأجر شرط ، ولأن بعضها أضر بالأرض ، فإذا لم يبين ، فإن البذر من رب الأرض جاز ; لأنها لا تتأكد عليه قبل إلقائه ، وعند الإلقاء يصير الأجر معلوما ، وإن من العامل لا يجوز إلا إذا عمم بأن قال تزرع ما بدا لك وإلا فسدت ، فإن زرعها تنقلب جائزة خانية وظهيرية .

وفي منية المفتي : قال إن زرعتها حنطة ، فبكذا أو شعيرا فبكذا جاز ، ولو قال على أن تزرع بعضها حنطة وبعضها شعيرا لا ( قوله لا قدره إلخ ) كذا قاله في الخانية ، ومفاد التعليل أن معرفة الأرض شرط ، لكن في الخانية أيضا : وينبغي أن يكون العامل يعرف الأرض ; لأنه إذا لم يعلم ، والأراضي متفاوتة لا يصير العمل معلوما ا . هـ تأمل .

وقد يقال : إن القدر ليس بشرط إن علمت الأرض وإلا فهو شرط ، وبه يحصل التوفيق بين ما في الخانية وما في الاختيار تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية