( قوله وذكر جنسه ) ; لأن الأجر بعض الخارج ، وإعلام جنس الأجر شرط ، ولأن بعضها أضر بالأرض ، فإذا لم يبين ، فإن البذر من رب الأرض جاز ; لأنها لا تتأكد عليه قبل إلقائه ، وعند الإلقاء يصير الأجر معلوما ، وإن من العامل لا يجوز إلا إذا عمم بأن قال تزرع ما بدا لك وإلا فسدت ، فإن زرعها تنقلب جائزة خانية وظهيرية .