وكان الأوضح ذكر العامل بعد لفظ الآخر لئلا يوهم تعدد العامل .
وفي الخانية : الشرط الرابع بيان نصيب من لا بذر منه ; لأن ما يأخذه إما أجر لعمله أو لأرضه فيشترط إعلام الأجر ، وإن بينا نصيب العامل وسكتا عن نصيب رب البذر جاز العقد ; لأن رب البذر يستحق الخارج بحكم أنه نماء ملكه لا بطريق الأجر ، وبالعكس لا يجوز قياسا ; لأن ما يأخذه أجر فيشترط إعلامه .
وفي الاستحسان : يجوز العقد ; لأنه لما بين نصيب رب البذر كان ذلك بيان أن الباقي للأجير ا . هـ .
وحاصله أنه يشترط بيان نصيب من لا بذر منه صريحا أو ضمنا تأمل .