صفحة جزء
( و ) بشرط ( التخلية بين الأرض ) ولو مع البذر ( والعامل و ) بشرط ( الشركة في الخارج )


( قوله وبشرط التخلية . إلخ ) وهي أن يقول صاحب الأرض للعامل سلمت إليك الأرض ، فكل ما يمنع التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل يمنع الجواز ، ومن التخلية أن تكون الأرض فارغة عند العقد ، فإن كان فيها زرع قد نبت يجوز العقد ويكون معاملة لا مزارعة ، وإن كان قد أدرك لا يجوز العقد ; لأن الزرع بعد الإدراك لا يحتاج إلى العمل فيتعذر تجويزها معاملة أيضا خانية ( قوله ولو مع البذر ) يعني ولو كان البذر من رب الأرض ، وإنما قال كذلك ; لأنه لو كان من العامل تشترط التخلية بالأولى ; لأنه يكون مستأجرا للأرض ; لأن الأصل أن من كان البذر منه ، فهو المستأجر كما سنذكره فقد صرح بالمتوهم ، وذلك أنه إذا كان البذر من رب الأرض يكون مستأجرا للعامل ، فربما يتوهم أنه لا تشترط التخلية بينه وبين الأرض لكونها غير مستأجرة فافهم ( قوله وبشرط الشركة في الخارج ) أي بعد حصوله ; لأنه ينعقد شركة في الانتهاء ، فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد هداية .

وفي الشرنبلالية أن هذا الشرط مستدرك للاستغناء عنه باشتراط ذكر قسط العامل .

التالي السابق


الخدمات العلمية