( قوله فتبطل ) أي تفسد كما يفيده ما نقلناه آنفا عن الهداية ( قوله أو رفع ) بالرفع في الموضعين عطفا على قفزان المرفوع على النيابة عن الفاعل لشرط المذكور فافهم ( قوله وتنصيف الباقي ) بالرفع معمول لشرط أيضا .
قال ح : وهو راجع للمسائل الأربع ا . هـ .
وإنما [ ص: 277 ] فسدت فيها ; لأنها قد تؤدي إلى قطع الشركة في الخارج ، فإنه يحتمل أن لا تخرج الأرض إلا ذلك المشروط ( قوله بعد رفعه ) أي رفع ذلك المشروط والظروف متعلق بالباقي فافهم .